responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 291
وأنا عنده، فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى، فقال:
«يعيد الغسل، يغتسل نهاراً ليومه ذلك وليلًا لليلته» [1]).
بل في صحيح جميل عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال: «غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك» [2]). وقد أفتى بمضمونه جماعة من الفقهاء [3]).
وقال صاحب الرياض بعد نقل هذه الرواية: «وبه أفتى جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعاً للمحكيّ عن المقنع، ولا بأس به. ولكن الأفضل الإعادة؛ لصريح بعض الأخبار السابقة المؤيّدة بلفظ الإجزاء في هذه الرواية، وذلك ما لم ينم، وإلّا فيستحب الإعادة وفاقاً للأكثر» [4]).
ولكن قال المحقّق النجفي: «قد يشعر لفظ الإجزاء في عبارة المشهور بأنّ ذلك أقلّ المجزي، ولولاه لأمكن الجمع بين النصوص بما ذكره على معنى تفاوت مراتب الإجزاء مؤيّداً باستبعاد عدم إجزائه مثلًا للّيل أو للنهار مع فرض وقوعه في آخر جزء منهما. اللهم إلّا أن يراد تقدير زمان الليل أو النهار من كلّ منهما، وربّما يومئ إلى ما ذكرناه في الجملة ما سمعته في خبر سماعة الذي لا يخفى بعد حمل ما قبل الفجر فيه على ما بعده، كبعد حمل اللام في الخبرين على معنى (إلى) ليوافق النصوص السابقة المعتضدة بشهرة الأصحاب» [5]).
بل صرح السيد الخوئي بأنّه: «يمكن أن يقال: بأنّ الغسل الواقع في اليوم يكفي لليوم الآخر ما لم يحدث، وهذا وإن لم يصرّح به في النصوص، وقد لا يتحقّق في الخارج عادة لوقوع الحدث في أثناء اليوم ولو مرّة واحدة غالباً، ولكن لا مانع من الالتزام بكفاية ذلك لو اتفق؛ لأنّ العبرة- كما أشرنا إليه- بحصول الإحرام عن الغسل وإن كان الغسل متقدّماً عليه بيوم‌
[1] الوسائل 12: 328، ب 9 من الإحرام، ح 3.
[2] الوسائل 12: 328، ب 9 من الإحرام، ح 1.
[3] المقنع: 222. مجمع الفائدة 6: 256. الحدائق 15: 15. مستند الشيعة 11: 272. جواهر الكلام 18: 182- 183. العروة الوثقى 4: 653، م 1. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع): 155، م 302. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 73.
[4] الرياض 6: 226. وانظر: المدارك 7: 252. كفاية الأحكام 1: 295. المفاتيح 1: 312.
[5] جواهر الكلام 18: 182- 183.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست