responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 279
لكن يمكن أن يقال بأنّ الظاهر انسباق غير اللحية منه [1]).
وحيث يشمل الدليل للّحية وكون الاستحباب مقدّمة للحلق يظهر اختصاص التوفير بالرجل، وإن لم يتعرّض له الفقهاء إلّا كاشف الغطاء حيث احتمل تسرية الحكم إلى الخنثى والمرأة [2]).
وأمّا ما عدا اللحية فقد صرّح المحقّق الأردبيلي- بعد نقل صحيح معاوية بن عمّار الذي ورد فيه: «فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة»- بعدم اختصاصها بشعر الرأس، بل مطلق الشعر، إلّا أنّ غير الرأس واللحية خارجان بالدليل، فيبقى الباقي [3]).
قال كاشف الغطاء: «في دخول شعر الأنف والإذن والرقبة والحاجبين في شعر الرأس وجه، والأوجه خلافه» [4]، ويؤيّده ما ورد في الروايات بنفي البأس من حلق القفا والسواك والنورة.
ولا يخفى أنّ المراد من الشعر في هذا الموضع هو شعر أعضاء البدن غير الشارب والعانة؛ لما سيأتي من استحباب إزالتهما.
الثاني- تنظيف الجسد:
1- استحباب تنظيف الجسد عند الإحرام:
يستحب تنظيف الجسد عند الإحرام [5]) بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر العانة بالطلي أو الحلق ونتف الإبطين، بلا خلاف فيه [6]، وإن اختلفت عباراتهم في كيفيّة الإزالة من الأخيرين، وأنّه هل بالاطّلاء أو الحلق أو النتف [7]؛ لاختلاف النصوص في ذلك، وصريح جماعة أنّ الإطلاء أفضل من الأخيرين [8]).
قال الشهيد: « [يستحب‌] استكمال التنظيف بإزالة شعر الإبط والعانة بالحلق، والاطلاء أفضل ... وقصّ الشارب‌
[1] جواهر الكلام 18: 173.
[2] كشف الغطاء 4: 516.
[3] مجمع الفائدة 6: 246، 249.
[4] كشف الغطاء 4: 516.
[5] المنتهى 10: 198. التذكرة 7: 222. اللمعة: 68.
[6] الحدائق 15: 9. جواهر الكلام 18: 175.
[7] المقنع: 221. الشرائع 1: 244. التحرير 1: 566. المفاتيح 1: 311. الحدائق 15: 9. الرياض 6: 222.
[8] التحرير 1: 566. المسالك 2: 228. كشف اللثام 5: 246. العروة الوثقى 4: 652، م 1، ووافقه المعلّقون عليه، حيث لم يعلّقوا عليه.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست