حيث يظهر من عبارات بعضهم وجوب توفير الشعر، وعمّمه جماعة من الفقهاء إلى مطلق الحجّ بل العمرة أيضاً كما سيأتي.
ومستند القائلين بالوجوب الروايات الآمرة بالتوفير:
منها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة» [1]).
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ:
شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهراً» [2]، وقريب منه خبر أبي حمزة [3]) ومحمّد بن مسلم [4] وغيرهما.
ومنها: خبر جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة؟ قال: «إذا كان جاهلًا فليس عليه شيء، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء، وإن
[1] الوسائل 12: 315، ب 2 من الإحرام، ح 1. [2] الوسائل 12: 316، ب 2 من الإحرام، ح 4. [3] الوسائل 12: 317، ب 2 من الإحرام، ح 7. [4] الوسائل 12: 316، ب 2 من الإحرام، ح 2.