responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 237
بل ادّعى في الرياض عدم الخلاف فيه [1]، فلا يجب الإحرام فيما إذا كان دخوله بعد الإحرام وقبل مضي شهر من عمرته؛ نظراً إلى إطلاق ما دلّ [2] على اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر [3]، كما في حسنة حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الواردة في عدم جواز الخروج للمتمتّع إلّا محرماً ... قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام، ثمّ رجع في إبّان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحجّ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: «إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ...» [4]). بناءً على إرادة شهر العمرة من قوله: «في شهره».
بل وموثّقة إسحاق بن عمّار، قال:
سألت أبا الحسن الكاظم عليه السلام عن المتمتّع يجي‌ء فيقضي متعته، ثمّ تبدو له الحاجة، فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: «يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه؛ لأنّ لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ»، قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: «كان أبي عليه السلام مجاوراً هاهنا، فخرج يتلقّى بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ، ودخل وهو محرم بالحجّ» [5]).
إذ التعليل بقوله: «لأنّ لكلّ شهر عمرة» يدلّ على أنّ الذي يوجب سقوط الإحرام عند الدخول إلى مكّة في شهر الاعتمار هو إتيان مطلق العمرة، سواء أتى بعمرة التمتّع أو بالعمرة المفردة [6]، فلا يرجع بعمرة إن كان في شهر العمرة. وقد ثبت في محلّه أنّ الإحرام بحجّ التمتّع إنّما يكون بمكّة، فلم يبق إلّا أن يدخل محلّاً [7]).
ولا ينافي ذلك السؤال الثاني؛ لإمكان حمله على وجوه، كأن يكون السؤال فيه عن الدخول في شهر الخروج الذي قد يشكل بأنّ حجّ التمتّع ميقاته من مكّة، أو إرادة العمرة من الحجّ فيه بناءً على جواز عمرتين في شهر، أو بإرادة التعبّد هنا، وذلك بالإحرام به من غيرها ثمّ تجديده‌
[1] الرياض 6: 351.
[2] انظر: الوسائل 14: 307، ب 6 من العمرة.
[3] جواهر الكلام 18: 442.
[4] الوسائل 11: 303، ب 22 من أقسام الحج، ح 6.
[5] الوسائل 11: 303، ب 22 من أقسام الحج، ح 8.
[6] المعتمد في شرح المناسك 3: 218.
[7] كشف اللثام 5: 306.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست