responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 226
......
- 2- إنّ الإحرام حالة اعتبارية قصدية تحصل بأمر إنشائي أو بنائي، يوجده المحرم في حقّ نفسه بالالتزام أو البناء على تحريم المحرّمات على نفسه بالتلبية، فيكون نظير الامور الاعتباريّة في باب العقود والإيقاعات.
وقد ذهب إليه السيّد الگلبايگاني ناسباً ذلك إلى ظاهر الصدوق والمفيد وسلّار والشيخ في النهاية والسيد في الغنية [1]،
[1] الحج (الگلبايگاني) 1: 242- 247، حيث قال: «حقيقة الإحرام، وهو لغة جعل الشي‌ء حراماً على النفس. وأمّا اصطلاحاً فالظاهر أنّ المقصود منه تحريم المحرّمات على النفس، بمعنى جعلها حراماً على نفسه، بتوطين النفس والالتزام على تركها، أو تشريع التحريم على نفسه، كما في قوله تعالى: «إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى‌ نَفْسِهِ» فيتعلّق عليه الحرمة حينئذٍ شرعاً، نظير النذر لترك الشي‌ء الذي يجب على الناذر تركه بالتزامه له بالنذر، فيكون تحريمه على نفسه التزاماً موضوعاً للتحريم شرعاً، كما هو الظاهر من قول الصادق عليه السلام فيما رواه معاوية بن عمّار عنه في كيفية الإحرام، حيث قال عليه السلام: «وتقول: أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب». ومثله ما رواه ابن سنان وأبو بصير عن الصادق عليه السلام. والحاصل أنّ التأمّل في الروايات المتعرّضة لكيفية الإحرام يوجب ظنّاً قويّاً بأنّ حقيقة الإحرام هو تحريم المحرّمات على النفس بناءً، أي اعتبار تحريم المحرّمات عليها. ولعلّ‌ هذا هو المراد من قول السيّد في العروة في المسألة (26) من أحكام المواقيت: بل هو البناء على تحريمها على نفسه، انتهى. فإنّ البناء على تحريم شي‌ء على النفس ليس إلّا التحريم البنائي الاعتباري. وما ذكرناه هو الظاهر من الصدوق في المقنع والمفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والمراسم، حيث ذكروا في بيان التلفّظ بالنيّة ما ذكر في تلك الروايات: «أحرم لك شعري ...»، إلى آخره والظاهر أنّه يعتبر عندهم التلفّظ بما ذكر في نيّة الإحرام. وأوضح العبارات في المقام فيما اخترناه من معنى الإحرام عبارة الغنية حيث تعدّى فيها عمّا ذكر في الروايات إلى سائر المحرّمات، وقال بعد ما اعتبر تعيين نوع الحجّ والعمرة: يقول المحرم: أحرم لك لحمي ودمي وشعري وبشري عن النساء والطيب والصيد وكلّ محرّم على المحرمين، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، انتهى. إذ الظاهر من ذكر هذا الدعاء أنّ الإحرام عنده عبارة عن تحريم المحرّمات على نفسه قربة إلى اللَّه تعالى، تلفّظ به أو نوى ذلك من دون التلفّظ ... وفي كشف الغطاء: أنّ حقيقة الإحرام عبارة عن حالة تمنع عن فعل شي‌ء من المحرّمات المعلومة ... والظاهر أنّ مقصوده من الحالة التي تمنع عن المحرّمات الحالة النفسانيّة التي تتولّد منها التروك المذكورة، نظير ملكة العدالة، وتلك الحالة تحدث في النفس بعد العزم والتوطين على ترك المحرّمات، وكذا تحدث بعد البناء على تحريم المحرّمات على النفس أحياناً. ولكن ما هو الظاهر من كلمات العلماء وكذا من الأخبار أنّ الإحرام فعل من أفعال الحجّ، ويجب على المكلّف إيجاده في الخارج، لا أنّه حالة نفسانيّة يجب عليه الاتّصاف بها. وأمّا ما ذكره‌] من أنّه لا يجب‌ على المكلّفين الاهتداء إلى معرفة الحقيقة، ففيه أيضاً أنّه كيف يجب على المكلّف ما لا يتصوّره ولا يعلمه ولو إجمالًا؟! وكيف يقصده ويأتي به؟! وفي المستند: لا نسلّم أنّ الإحرام غير التلبّس بأحد النسكين والشروع فيه مطلقاً أو بما يحرّم محظورات الحجّ والعمرة من إجزائهما، فهو لفظ معناه أحد الأمرين، لا أنّه أمر آخر وجزء مأمور به بنفسه من حيث هو، انتهى. ومراده بما تحرّم محظورات الحجّ والعمرة من إجزائهما، إمّا خصوص التلبية أو مع لبس الثوبين، أو هما مع نيّة الحجّ أو العمرة، ولكنّه خلاف ما يتراءى ويستظهر من قوله عليه السلام فيما رواه أبو المعزا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ اللَّه جعل الإحرام مكان القربان». وما رواه الصدوق مرسلًا عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام: «أنّه وجب الإحرام لعلّة الحرم». وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام- على ما في العلل-: «حرم المسجد لعلّة الكعبة، وحرم الحرم لعلّة المسجد، ووجب الإحرام لعلّة الحرم». فإنّ الظاهر منها أنّ الإحرام غير مجرّد الدخول والشروع في الحجّ، وإن كان جزءاً منه، وأنّه عنوان إنشائي يتحقّق بالمجموع من لبس الثوبين والنيّة والتلبية، أو يتحقّق بالتلبية بعدهما، ويساعده العرف أيضاً، فإنّ المحرمية عند الناس شي‌ء يعتبره‌ العقلاء، وقد خاطبهم اللَّه بقوله: «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» وقوله: «غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» وقوله: «حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً». فيعلم من مخاطبتهم أنّ عنوان المحرم عندهم إنّما كان معلوماً بينهم ومرتكزاً في أذهانهم، وأمّا كونه حالة نفسانيّة أو عبارة عن نفس التروك أو العزم عليها أو التوطين للترك خلاف ما هو الظاهر عندهم والمعروف بينهم. وبالجملة: الأظهر أنّ الإحرام أمر إنشائي يوجده المحرم بتحريم المحرّمات على نفسه وإن كان لا يؤثر في التحريم قبل التلبية، كما هو المستفاد من المحقّق في الشرائع، حيث قال في بيان كيفية الحجّ: فصورته أن يحرم من الميقات للعمرة- إلى أن قال:- ثمّ ينشئ إحراماً آخر للحجّ من مكّة. الظاهر في أنّ الإحرام أمر إنشائي، وقد عبّر بمثل ذلك في التحرير والسرائر. وقال بعض الأعاظم في تعليقته على العروة: إنّ الإحرام من العناوين القصدية لا يمكن تحقّقه بدون القصد إليه. ولا ينافي ما ذكرناه قولهم في كيفية الإحرام: إنّ واجباته ثلاثة النيّة ولبس الثوبين والتلبية، وكذا قولهم: إنّ الإحرام مركّب من النيّة ولبس الثوبين والتلبية أو الإشعار والتقليد، فإنّ وجوب تلك الامور في الإحرام لا يلازم كونه عبارة عن تلك الامور لا غيرها، بل يدلّ على أنّ الإحرام بأيّ معنى كان لا يصحّ بدونها. وأمّا كونه مركّباً من الامور المتقدّمة فمعناه أنّه لا يحكم شرعاً بتحريم المحرّمات إلّا بعد الامور المذكورة من النيّة ولبس الثوبين والتلبية أو الإشعار والتقليد، ولا يكفي مجرّد إنشاء التحريم من المحرم، بل يحتاج في ترتّب الأثر على إنشائه شرعاً إلى التلبية أو الإشعار.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست