responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 206
إحجاج الصبي لكلّ من يتولّى ويتكفّل أمره ولو لم يكن وليّاً شرعيّاً، وهو الظاهر من الشيخ الطوسي والنراقي والسيّد اليزدي والسيّد الخوئي قدس سرهم.
قال الشيخ الطوسي: «الولي الذي يصحّ إحرامه عنه ... الأب والجدّ وإن علا ... وإن لم يكن وليّاً، ولا وصيّاً، ويكون أخاً وابن أخ، أو عمّاً، وابن عمّ، فلا ولاية له عليه، وهو والأجنبي سواء، فإن تبرّع به عنه انعقد إحرامه» [1]).
واستدلّ له [2] بإطلاق أكثر الأخبار مثل قوله عليه السلام في صحيح ابن عمّار: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه ...» أي سواء كانوا مع أولياءهم أو لا.
وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة: «إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجرّدوه وغسّلوه» [3]).
وبأنّه لا دليل على حرمة كلّ تصرّف بالصّبي ما لم يستلزم تصرّفاً ماليّاً ونحوه [4]).
وإن كان قد يجاب على ذلك بأنّ العموم غير ظاهر، فلو قيل مثلًا: «قدّموا ما كان معكم من المال» لم يشمل بعمومه الأموال المغصوبة [5]).
ولكن هذا قابل للجواب بوضوح الفرق بين الأمرين.
هذا في غير الامّ، وأمّا الامّ فبناءً على ما ثبت من الإطلاق وعدم اختصاص الحكم بالوليّ الشرعي كما مرّ من بعض الفقهاء فواضح. وأمّا بناءً على عدمه فالمنسوب إلى المشهور [6] أنّ لها ولاية إحجاج الصبي أيضاً [7]).
واستدلّ لذلك بخبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم برويثة وهو حاجّ فقامت إليه امرأة ومعها صبيّ لها، فقالت: يا رسول اللَّه أ يحجّ عن مثل هذا؟ قال: «نعم ولكِ‌
[1] المبسوط 1: 328- 329.
[2] مستند الشيعة 11: 19. جواهر الكلام 17: 238.
[3] الوسائل 11: 286، 287، ب 17 من أقسام الحج، ح 1، 3.
[4] معتمد العروة الوثقى 1: 36.
[5] مستمسك العروة 10: 24.
[6] المختلف 4: 42. الحدائق 14: 69.
[7] المبسوط 1: 329. المعتبر 2: 748. الدروس 1: 306. المسالك 2: 126. مجمع الفائدة 6: 67. المدارك 7: 26- 27. جواهر الكلام 17: 238- 239. العروة الوثقى 4: 348، م 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست