responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 204
منه في الدّروس [1]، ويظهر من المدارك الميل إليه [2] واعترض عليه بأنّه اجتهاد في مقابل النص، وذكر بعضهم في رمي الجمار: أنّه يستحبّ للولي أن يترك الحصى في كفّ الصبي، ثمّ يأخذ ويرمي عنه [3]). ونوقش فيه بأنّه لا مستند له [4]).
وأضاف العلّامة الحلّي: «وإن وضعها في يد الصغير ورمى بها وجعل يده كالآلة كان حسناً» [5]).
وأيّده المحقّق النجفي بقوله: «هو كذلك محافظة على الصورة منه؛ لأنّ الرمي من أفعال الحجّ» [6]).
وأمّا الطهارة فقد اختلفت كلماتهم في اعتبارها في إطافة الصبي وهي كما يلي:
الأوّل: اعتبار طهارة الولي والصبي بأن يتوضّأ الولي ويوضّئ الصّبي [7]).
الثاني: كفاية طهارة الولي [8]، كما يومئ إليه ما في صحيحة زرارة من‌
[1] الدروس 1: 307.
[2] المدارك 7: 26.
[3] المبسوط 1: 329. القواعد 1: 402. التذكرة 7: 30.
[4] كشف اللثام 5: 80. جواهر الكلام 17: 237.
[5] المنتهى 10: 56. التذكرة 7: 30.
[6] جواهر الكلام 17: 237.
[7] التذكرة 7: 30. الدروس 1: 307.
[8] قواه في المدارك 7: 25. وجواهر الكلام 17: 237.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست