responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 194
وذلك كالشكّ في ذكر السجدة قبل رفع الرأس عنها، والشكّ في صحّة قراءة جزءٍ من فاتحة الكتاب، أو شوط من أشواط طواف الحجّ قبل الفراغ منه.
وقد اتفقوا على لزوم الإتيان بالجزء المشكوك على وجهه الصحيح وتحصيل اليقين ببراءة الذمّة؛ حيث لا تجري قاعدة التجاوز والفراغ قبلهما، فيجب الاعتناء بالشكّ والاحتياط.
قال المحقّق الحلّي قدس سره: «إذا شكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة ثمّ ذكر، فإن كان في موضعه أتى به وأتمّ، وإن انتقل مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركناً أو غيره، وسواء كان في الاوليين أو الاخريين على الأظهر» [1]).
وقال المحقّق النجفي قدس سره: «كالشكّ في التكبير قبل أن يدخل في القراءة، وكالشكّ في القراءة قبل الركوع، والركوع قبل السجود، إلى غير ذلك من الأفعال المذكورة في كتب الفقهاء» [2]).
وقال السيد الخوئي قدس سره: «من شكّ في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت، أو نافلة ... وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت، ... وإذا شك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الإتيان به، كمن شكّ في التكبير قبل أن يقرأ، أو في القراءة قبل أن يركع، أو في الركوع قبل السجود وإن كان الشكّ حال الهويّ» [3]).
وأمّا إذا كان الشكّ في صحّة الواقع بعد الفراغ منه فلا يلتفت إليه وإن لم يدخل في غيره [4]).
وكذلك إذا علم بترك الجزء سهواً، قال المفيد قدس سره: «ومن سها عن القراءة حتى يركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، فإن سها عن قراءة الحمد ثمّ ذكرها قبل الركوع وقد قرأ بعدها سورةً أو بعضها رجع فقرأ الحمد ثمّ أعاد السورة» [5]).
(انظر: صلاة)

[1] الشرائع 1: 116.
[2] جواهر الكلام 12: 312.
[3] المنهاج (الخوئي) 1: 278- 279، م 858.
[4] المنهاج (الخوئي) 1: 279- 280، م 860.
[5] المقنعة: 147.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست