responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 16
به- قد اشترط بالموافاة، فلا بطلان لعمل التائب عن ردّته قبل موته [1] كما هو محلّ الكلام؛ وذلك لقوله تعالى: «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ» [2]).
2- ومنها: انقسام الذنوب إلى الصغائر والكبائر:
فقد نسب إلى بعض الفقهاء [3] أنّ الصغيرة لا تطلق على الذنب إلّا على مذهب القائلين بالإحباط على تقدير الموازنة بين الأعمال الصالحة والطالحة، استشهاداً بقوله تعالى: «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ» [4]، وقوله تعالى: «وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا» [5]). فيُجعَل الذنب الذي يُحبَط بالطاعة صغيرةً، والذنب الذي يُحبِط الطاعةَ كبيرةً.
واجيب عنه:
أوّلًا: ببطلان المبنى- وهو القول بالإحباط بهذا المعنى- عند مشهور الإماميّة [6] أو أكثرهم [7]).
وثانياً: بصحة تقسيم الذنب إلى الصغيرة والكبيرة حتى عند القائلين ببطلانه؛ لامكان جعلها إضافية بالنسبة إلى ذنب آخر، أو مخصوصة بذنوب معيّنة، وهو ما عدا الكبائر المحصورة في الكتاب والسنّة كما هو مذهب الأكثر [8]، فالتسمية بالصغيرة والكبيرة مسألة اصطلاح.
وثالثاً: بأنّ القائل بالإحباط يعتبر الأكثر من الطاعة والمعصية فيثبته أجمع أو يثبت ما زاد عن مقابله من أي نوع من أنواع المعاصي، فربّما كانت المعصية المخصوصة على هذا ممّا يحبط عن شخصٍ ويبقى على آخر بالنظر إلى ما يقابلها من الطاعة، فلا تتحقّق الصغيرة في نوع من أنواع المعاصي [9]).

[1] المعتبر 2: 697- 698. التذكرة 1: 115. المسالك 2: 146. الروضة 2: 175- 176. المدارك 7: 70- 71. مشارق الشموس: 61. جواهر الكلام 17: 303.
[2] البقرة: 217.
[3] انظر: الشرائع 4: 127. المسالك 14: 170- 171. جواهر الكلام 41: 29.
[4] هود: 114.
[5] هود: 16.
[6] جواهر الكلام 41: 29.
[7] البحار 71: 198.
[8] المسالك 14: 171.
[9] المسالك 14: 171. جواهر الكلام 41: 30.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست