responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 157
بالاحتلام فلا يفسد الصيام لعدم الدليل على إفساده وإنّما الثابت إفساد الجماع والاستمناء، وشي‌ء من ذلك لا يصدق على الاحتلام، بل لو قيل بأنّ الجنابة الاختياريّة بنفسها مانعة- كما استفاده بعض [1] من النصوص- وقيل بصدق ذلك على مثل الاحتلام المزبور لم يضرّ ذلك بالحكم؛ لأنّ اطلاق نصوص الاحتلام- الدالّة على عدم مانعيّة الاحتلام في الصوم، سواء انتهى إلى الاختيار كما في صورة العلم بالجنابة أو لا- يخصّص تلك النصوص [2]، فالظاهر عدم الخلاف في جواز النوم المزبور كما صرّح به السيد اليزدي حيث قال: «إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج» [3]).
(انظر: صوم)
ب- في العاجز عن استعمال الماء أو غير الواجد، فلو علم أنّه إذا نام بعد دخول الوقت أو أكل شيئاً خاصّاً ثمّ نام احتلم فمقتضى القاعدة عدم جواز النوم لو أكل ذلك الشي‌ء، إلّا أن يكون تركه حرجيّاً عليه؛ وذلك لأنّه يوجب تفويت الواجب الاختياري [4]، وهو غير جائز إلّا فيما دلّ عليه دليل خاص، وقد وردت رواية إسحاق بن عمّار بجواز الجماع [5]). ولكن مع ذلك ظاهر بعض الجواز في مطلق الإجناب [6] ولعلّه تعدّياً من هذه الرواية إلى غير الجماع. ولكن اورد عليه بعدم الوجه للتعدّي بعد احتمال الفرق [7]).
وأمّا قبل دخول الوقت فمقتضى القاعدة فيه الجواز؛ لعدم التكليف حين النوم وصيرورته عاجزاً من حين دخول الوقت، فلا موضوع لتفويت الواجب.
وقد يقال: إنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز حتى قبل الوقت كما ذهب إلى ذلك الإمام الخميني فقال: «لا فرق في وجوب حفظ الطهور وعدم جواز تحصيل العجز
[1] مستند العروة (الصوم) 1: 120.
[2] وقد يستشكل فيه بأنّ النسبة بينهما عموم من وجه فيقع بينهما التعارض لا التخصيص. إلّا أنّ نتيجة ذلك بعد التساقط أيضاً عدم ثبوت المانعية.
[3] العروة الوثقى 3: 547، م 14.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 351- 352.
[5] الوسائل 20: 109- 110، ب 50 من مقدمات النكاح، ح 1.
[6] انظر: العروة الوثقى 1: 505، م 8.
[7] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 351- 352.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست