responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 145
النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمحتكر: «أخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه» [1]).
وصريح رواية ابن ضمرة: «فقيل لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: لو قوّمت عليهم، فغضب عليه السلام حتى عُرف الغضب في وجهه فقال: أنا اقوّم عليهم؟! إنّما السعر إلى اللَّه يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء» [2]).
وصريح جماعة من الفقهاء كابن حمزة [3] وابني سعيد [4] وفهد [5]) والسيوري [6] والعلّامة في المختلف [7]) والشهيد الأوّل [8] والمحقّق الكركي [9]) وصاحب الحدائق [10] جواز التسعير للحاكم مع الإجحاف والتشدّد في القيمة؛ لأدلّة نفي الضرر والضرار [11]، ولأنّ فائدة الإجبار على البيع تنتفي مع الإجحاف والتشدّد في القيمة، فيبقى المال على حاله فيعود محذور الاحتكار ونتيجته [12]).
وقد يلاحظ عليه بأنّ دفع الضرر والمحذور المشار إليه ممكن بدون تسعير وتعيين للقيمة أيضاً، وذلك بأمره بالتنزّل عن القيمة المجحفة [13]).
ولذلك قال الشهيد الثاني: «الأقوى أنّه مع الإجحاف حيث يؤمر به لا يسعّر عليه أيضاً؛ بل يؤمر بالنزول عن المجحف» [14]).
وقال الفيض الكاشاني: «هل يسعّر عليه؟ الأظهر لا؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ... وللنصوص إلّا مع الإجحاف فيؤمر بالنزول عنه إلى حدٍّ ينتفي الإجحاف من دون تعيين؛ وذلك لأنّه لو لم يجز ذلك لانتفت فائدة الإجبار؛ إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله أو يضرّ بمال الناس والغرض دفع الضرر». ثمّ قال: «هذا قول المحقّقين، وبه يضعّف القول بالإطلاق جوازاً ومنعاً» [15]).

[1] الوسائل 17: 429، ب 29 من آداب التجارة، ح 1.
[2] الوسائل 17: 430، ب 30 من آداب التجارة، ح 1.
[3] الوسيلة: 260.
[4] الجامع للشرائع: 258.
[5] المقتصر: 168.
[6] التنقيح الرائع 2: 43.
[7] المختلف 5: 72.
[8] اللمعة: 110. الدروس 3: 180.
[9] جامع المقاصد 4: 42.
[10] الحدائق 18: 64.
[11] الحدائق 18: 65. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 374.
[12] الإيضاح 1: 409. الرياض 8: 176.
[13] الرياض 8: 176.
[14] الروضة 3: 299.
[15] المفاتيح 3: 17.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست