responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 129
إليه هو الحرمة كما لعلّه ظاهره الأوّلي أيضاً [1]).
ومثله صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه سئل عن الحكرة؟ فقال: «إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل» [2]).
وزيد في الرواية المحكيّة عن الكافي والتهذيب: وسألته عن الزّيت؟ قال: «إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه» [3]).
حيث دلّت بمفهومها على ثبوت البأس عند انتفاء الشرط، والبأس هو العذاب [4]).
وفي رواية إسماعيل بن زياد عن الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام- وقد يدّعى صحّتها [5])- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
«لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ».
ورواية ابن القداح عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» [6]).
ورواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفارةً لما صنع» [7]).
وفي رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «نفد الطعام على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه المسلمون فقالوا:
يا رسول اللَّه قد نفد الطعام ولم يبق منه إلّا شي‌ء عند فلان، فمره يبيعه الناس، قال:
فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثمّ قال: يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد، إلّا شيئاً عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه» [8]).
وقد يقال إنّ نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلّه حكم‌
[1] انظر: البيع (الخميني) 3: 410.
[2] الوسائل 17: 427، ب 28 من آداب التجارة، ح 1.
[3] الكافي 5: 165، ح 3. التهذيب 7: 160، ح 706. الوسائل 17: 428، ب 28 من آداب التجارة، ح 2.
[4] مستند الشيعة 14: 45. مصباح الفقاهة 5: 494- 495.
[5] المهذب البارع 2: 368.
[6] الوسائل 17: 424، ب 27 من آداب التجارة، ح 3.
[7] الوسائل 17: 425، ب 27 من آداب التجارة، ح 6.
[8] الكافي 5: 164، ح 2. الوسائل 17: 429، ب 29 من آداب التجارة، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست