responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 111
احتطاب‌ أوّلًا- التعريف:
الاحتطاب مصدر احتطب بمعنى جمع الحطب [1]، والحطب معروف وهو ما اعدّ من الشجر وقوداً للنار [2]، والحَطّاب جامع الحطب وبائعه [3]).
وقد يكنّى به عن النميمة [4] كما في الكتاب العزيز في وصف امرأة أبي لهب:
«وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ» [5]).
وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بهذا اللفظ.
ثانياً- الحكم الإجمالي:
الاحتطاب كالاحتشاش مباح في نفسه تكليفاً، وهو نوع من الحيازة الموجبة لتملّك ما جُمع من الحطب إذا كان من المباحات مع توفّر سائر الشروط.
(انظر: احتشاش، حيازة)
ثالثاً- الاحتطاب من الحرم:
يحرم الاحتطاب من الحرم كالاحتشاش إذا كان بنحو القطع والقلع، بل المشهور ثبوت الكفّارة أيضاً إذا كان بنحو القلع، بلا فرق بين الشجرة الكبيرة والصغيرة [6]).
والكلام في جمع الحطب المقلوع أو المقطوع كالكلام في الحشيش المقلوع، وقد مرّ في الاحتشاش.
(انظر: احتشاش، حرم)

[1] الصحاح 1: 113. محيط المحيط: 176.
[2] معجم مقاييس اللغة 2: 79. لسان العرب 3: 223.
[3] انظر: لسان العرب 3: 223. المنجد: 140.
[4] تهذيب اللغة 4: 394. المفردات: 242. مجمع البحرين 1: 422.
[5] المسد: 4.
[6] جامع المقاصد 3: 359. وادعى عليه الإجماع في الخلاف 2: 408، م 280. الارشاد 1: 324. المسالك 2: 487.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست