responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 104
الذي كان يصلّي فيه، وروايتي ذريح وليث المرادي الحاكيتين لنقل أبي سعيد الخدري إلى مصلّاه، وهو اسم مكان وهو كالصريح في عبارة المحقّق الثاني في تفسير المصلّى؛ بأنّه الذي كان يكثر فيه الصلاة من بيته [1]).
وقد جمع بين الاحتمالين الشهيد فقال:
«وهو الموضع الذي أعدّه في بيته للصلاة أو الذي كان يكثر الصلاة فيه» [2]).
ولكن في مضمر زرارة الذي اعتبره بعضهم حسناً كالصحيح أو أنّه مصحّح [3]):
«فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه» [4]).
وفي الفقيه [5]): «وإذا اشتدّ عليه نزع روحه حُوّل إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه» [6]).
وقد عمل بمضمونه بعض الفقهاء، إمّا بالحكم باستحباب كلا الأمرين معاً، كابن سعيد حيث قال: «فإن يصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلّاه وفرش تحته ما كان يصلّي عليه، ويتلى القرآن عنده خاصّة الصافات» [7]، وابن حمزة بقوله: «نُقل إلى موضع صلاته، وبسط ما كان يصلّي عليه تحته إن تصعّب عليه ...» [8]).
أو الحكم باستحبابه على وجه التخيير كالشهيد الثاني في حاشية الإرشاد بقوله:
«ينقله إلى مسجده أو سجادة يصلّي عليها» [9]).
وفي المسالك: «هو الموضع الذي أعدّه في بيته للصلاة، أو الذي كان يكثر الصلاة فيه أو عليه» [10]). ونحوه في المدارك [11] والكفاية [12] وغيرهما [13]، وحكاه الشهيد عن الصابوني في كتاب الفاخر أيضاً [14]).
هذا، وقد يحتمل كون الترديد في الرواية من الراوي، فتسقط معه الرواية- لو صحّ- عن قابلية الاستناد [15]).
ولكن هذا مجرد احتمال لا يوجب صرف ظهور الرواية عن كونها كلام الإمام عليه السلام ولذا أمر في المستمسك بعد نقل هذا الاحتمال بالتأمل، قال قدس سره: «واحتمل كون الترديد من الراوي لأنّ لفظ المصلّى لا يستعمل في أكثر من معنى، فتأمّل» [16]).

[1] جامع المقاصد 1: 352.
[2] المسالك 1: 78.
[3] الحدائق 3: 368. جواهر الكلام 4: 19. مستمسك العروة 4: 25.
[4] الوسائل 2: 463، ب 40 من الاحتضار، ح 2.
[5] الفقيه 1: 138، ح 374.
[6] حكى زيادة (أو عليه) صاحب الحدائق (3: 367- 368) في ذيل رواية ابن سنان أيضاً، قال: «لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه»»، ولكنّها غير موجودة لا في الكافي ولا في التهذيب عن ابن سنان، وإنّما المذكور هو رواية زرارة، والظاهر أنّه سهو منه قدس سره.
[7] الجامع للشرائع: 49.
[8] الوسيلة: 62.
[9] حاشية الإرشاد (غاية المراد) 1: 48.
[10] المسالك 1: 78.
[11] المدارك 2: 56.
[12] كفاية الأحكام 1: 33.
[13] الذخيرة: 81.
[14] انظر: الذكري 1: 301.
[15] انظر: مستمسك العروة 4: 25.
[16] مستمسك العروة 4: 25.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست