responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 67
فلا يلزم أن يكون العاقد عاقلًا أو حيّاً بعد العقد إلى حين الإجازة.
قال الشيخ الأنصاري: «ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما، حتى على القول بالنقل» [1]).
قال السيد الخوئي: «وأمّا شروط المتعاقدين فالظاهر عدم اعتبار بقائها على حالها في صحة العقد كما إذا جنّ العاقد الفضولي أو مات فإنّ العقد بعد صدوره عنه صحيحاً لا ينقلب عما هو عليه بانتفاء الشروط المعتبرة في العاقد» [2]).
وقال السيد الخميني: «الظاهر أنّ شرائط الفضولي العاقد لا تعتبر في غير حال العقد، فلا يلزم أن يكون العاقد عاقلًا أو حيّاً بعده» [3]).
نعم، قيل باشتراط ذلك بالنسبة إلى الطرف الأصيل، كما أشار إليه المحقق اليزدي في تعليقته على المكاسب [4] وقال به المحقق الايرواني [5] بناءً على كون الإجازة أحد أركان العقد.
ولم يستبعد السيد الخميني عدم الاشتراط حتى في الأصيل حيث قال:
«بل لا يبعد ذلك في شرائط الأصيلين أيضاً» [6]).
د- الركن الرابع- إنشاء الإجازة:
ما يحقّق الإجازة:
ما يحقّق الاجازة ويوجدها يمكن حصره ضمن عدة محتملات:
أولها: ايجابها باللفظ فلا يكتفى بغيره، وهذا يمكن تصوره على نحوين، أحدهما:
اعتبار اللفظ الصريح في الإجازة، كقوله:
أجزت ورضيت. وثانيهما: الاكتفاء بالكنائي منه الدال على الرضا، كقوله:
بارك اللَّه لك فيه.
ثانيها: اعتبار الكاشف عن الرضا بالتصرف سواء كان لفظاً أم فعلًا.
ثالثها: الاكتفاء بمجرد الرضا بالتصرف إذا علم به.

[1] المكاسب 3: 467- 468.
[2] مصباح الفقاهة 4: 305.
[3] كتاب البيع 2: 306.
[4] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 252.
[5] حاشية المكاسب (الايرواني) 2: 309.
[6] كتاب البيع 2: 306.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست