responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 66
حكم تابع للملكية فتثبت فيما تثبت الملكية لكن لا مطلقاً، بل إذا كانت الملكية بالإرث» [1]).
ج- الركن الثالث- شروط المجاز له (المجاز تصرفه):
اشتراط أهليته للانشاء:
إنّ من شرائط المتعاقدين الأصليين هي الأهلية للتصرف الانشائي حين العقد، وكذلك الحال في الفضولي فلا بد من اعتبارها (الأهلية) فيه.
وممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء بطلان عقد المجنون وانّه مسلوب العبارة، بل عليه الإجماع [2]).
وأمّا عقد الصبي فقد اتفقوا على بطلان عقده لنفسه من دون إذن أو لحوق إجازة من الولي، وأمّا مع عدم استقلاله وسبق الإذن أو لحوق الإجازة فللفقهاء فيه قولان، أحدهما: بطلان عقده، والثاني:
صحته، وسيأتي الكلام فيه عند البحث عن إجازة الولي لتصرفات الصبي [3]).
أمّا السفيه فلم نجد أحداً من الفقهاء صرّح بأنّه مسلوب العبارة وإن اتفقوا في أنّ السفه أحد موجبات الحجر، بل أثبت الكثير منهم أهليته للتصرفات عدا المالية أو في ماله خاصة [4]).
وأمّا المملوك فلا خلاف في كونه محجوراً عليه ولا تصح معاملاته منفرداً، لكن لا شبهة في أنّه ليس مسلوب العبارة عندهم، بل صرّح بعضهم بتصحيح عقوده (عدا النكاح، وفيه أربعة أقوال) مع إجازة المولى.
عدم اشتراط بقاء المجاز له ولا أهليّته إلى حين الإجازة:
العاقدان إمّا أن يكونا فضوليين أو أحدهما فضولي، وعلى أي حال قد يشك في لزوم بقاء شرائط العاقد الفضولي من زمان العقد إلى زمان الإجازة.
والظاهر أنّ شرائط الفضولي العاقد لا تعتبر في غير حال العقد، فلا اشكال في عدم اشتراط بقائه أو بقاء أهليّته بعده،
[1] كتاب المكاسب والبيع (تقرير بحث النائيني للآملي) 2: 136.
[2] جواهر الكلام 22: 265.
[3] انظر: الصفحة 113.
[4] انظر: الصفحة 114.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست