responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 49
فإنّه يعتبر هنا أيضاً، فلا يصح عقد الصبي والمجنون لو كانا فضوليين أيضاً» [1]).
وسيأتي البحث عنه عند التعرض لشروط الركن الثالث من أركان الاجازة وهو (المجاز تصرفه).
شروط المحل:
وأمّا شرائط محل العقد كالعوضين فهي أيضاً ممّا لا ريب في اعتبارها في الفضولي، قال السيد الخوئي: «... فلا يصح بيع امّ الولد والخمر ونحوهما (فضولًا) ممّا لا يصح بيعه من الأصيل أيضاً، فإنّ ما لا يجوز من الأصيل فكيف يجوز من الفضولي» [2]).
وبالجملة لا شبهة في اعتبار شروط العقد وشروط المتعاقدين وشروط العوضين في العقد الفضولي حين العقد، فإنّ الإجازة ليست عقداً مستأنفاً حتى نعتبرها من زمان الإجازة، بل هي إمضاء للعقد السابق الصادر عن الفضولي، وهذه الشروط دخيلة في تأثير ذلك العقد، فلا بد من اعتبارها فيه حين الصدور.
شروط التأثير والصحة:
وأمّا الشروط المعتبرة في المعاملة مع كونها خارجة عنها كالقدرة على التسليم أو عدم الغرر والجهالة وقد يعبّر عنها بالشروط المعتبرة في تأثير العقد وصحّته شرعاً، ففي مثل شرطية القدرة على التسليم قال الشيخ الأنصاري في مكاسبه بكفاية وجودها حين الإجازة [3]).
في حين فصّل كلّ من المحقّق اليزدي [4] والمحقّق الايرواني [5] بين النقل والكشف فقالا بكفاية وجودها عند الإجازة على النقل، وأمّا على القول بالكشف فيعتبر وجودها حال العقد أيضاً.
وذهب المحقّق النائيني إلى لزوم وجودها حين التسليم فقط، قال:
«فلا يعتبر حال العقد ولا حال الإجازة إلّا أن يكون زمان الإجازة زمان لزوم التسليم ... لأنّ مناط اعتبارها لا يقتضي‌
[1] مصباح الفقاهة 4: 302.
[2] مصباح الفقاهة 4: 302.
[3] المكاسب 3: 467.
[4] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 252.
[5] حاشية المكاسب (الايرواني) 2: 308.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست