إجهاز
أوّلًا- التعريف:
ض لغة:
الإجهاز وزان إفعال من جهز يجهز كمنع: الإسراع والإتمام. فيقال: أجهزتُ على الجريح إذا أسرعت قتله وقد تممت عليه، وفرسٌ جهيز إذا كان سريع الشد.
حكاه الجوهري عن الأصمعي [1]).
وقال الفيروزآبادي: «جهز على الجريح كمنع وأجهز: أثبت قتله وأسرعه وتمم عليه، وموتٌ مجهز وجهيز: سريع، وفرس جهيز: خفيف» [2]).
ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثٍ: «ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلّا ... أو مرضاً مفسداً أو موتاً مجهزاً» [3]).
وقول علي عليه السلام: «لا يجهز على جريح» [4]).
ويرادفه التذفيف، قال ابن منظور:
«دفّف على الجريح كذفّف: أجهز عليه، وكذلك دافه ودافاه [5]). وقد يستعمل مكان (أجهزتُ) (أجزت) [6] لكن المحكي عن الأصمعي أنّه غير صحيح [7]).
وليس للفقهاء اصطلاح خاص فيه، بل يستعملونه بما له من معنى عند أهل اللغة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يتعرّض الفقهاء لحكم الإجهاز على الأسير والجريح في كتاب الجهاد، وللإجهاز على المحكوم عليه بالقتل في كتاب القصاص والحدود، كما يتعرّضون لحكم الإجهاز على الحيوان- تكليفاً أو وضعاً- في كتاب الصيد والذباحة، وفيما يلي إشارة إلى أهم هذه الموارد:
1- أسرى الكفّار إذا لم يسلموا والحرب قائمة فانّه يجوز للإمام قتلهم،
[1] الصحاح 3: 870. [2] القاموس المحيط 2: 244. [3] المستدرك 2: 57، ب 1 من الاحتضار، ح 23. [4] البحار 21: 139، ح 34. [5] لسان العرب 4: 372. [6] القاموس المحيط 2: 243. وقال في الغنية [201]: «يُجاز على جريحهم». [7] الصحاح 3: 870. ترتيب اصلاح المنطق (ابن سكيت): 13.