responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 290
مدّة رضاعه- أحدٌ وعشرون شهراً.
ولرواية سماعة: «الرضاع أحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبي» [1]).
ورواية عبد الوهاب بن الصباح: «الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرين فقد نقص المرضع ...» [2]).
وفي المسالك: «ظاهرهم الاتفاق على ذلك» [3]). وفي زبدة البيان: «قال الأصحاب: لا يجوز النقص إلّا شهراً أو شهرين» [4]). وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده» [5]).
وفي ما نقص عن ذلك [أحد وعشرين‌] خلاف، فظاهر الخبرين أنّه لا يجوز ذلك، وأنّ النقص لغير ضرورة يكون جوراً محرّماً، وقد صرّح به المحقّق [6]) والعلّامة [7] وغيرهما [8]، بل في كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه [9]).
لكن الظاهر من السيد العاملي في نهاية المرام الميل إلى الجواز [10]).
وحكي عن الشيخ الطبرسي قوله: «أمّا حدّ القلّة فمنوط بحال الصبي فبأيّ شي‌ء يعيش يجوز الاقتصار عليه، والكثرة محدودة بالحولين» [11]).
وأمّا الزيادة على الحولين فمقتضى الآية أنّها ليست من الرضاعة، لكن ليس فيها دلالة على الحرمة شرعاً، والمنسوب إلى المشهور جواز زيادة شهر أو شهرين لا أكثر [12]، ونسبه في المسالك إلى الجماعة [13]).
(انظر: رضاع)

[1] الوسائل 21: 454، ب 70 من أحكام الأولاد، ح 2.
[2] الوسائل 21: 454، ب 70 من أحكام الأولاد، ح 2.
[3] المسالك 8: 416.
[4] زبدة البيان: 558.
[5] جواهر الكلام 31: 276.
[6] الشرائع 2: 345.
[7] القواعد 3: 101.
[8] جواهر الكلام 31: 277.
[9] كشف اللثام 7: 548.
[10] قال فيه: «أمّا المنع من الاقتصار على الأقل من أحد وعشرين فمشكل، ولو قيل بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك وتراضى عليه الأبوان لم يكن بعيداً، ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام (الوسائل 21: 454، ب 70 من أحكام الأولاد، ح 1) قال: «ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن»».
[11] حكاه عنه في زبدة البيان: 558.
[12] كشف اللثام 7: 548.
[13] المسالك 8: 417.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست