responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 195
مال الغير، كالدخول في (بيوت غير بيوتكم)، و(أكل مال الغير)، وغير ذلك مما دلّت الآيات والروايات على حرمتها، وعنوان الغصب ليس بنفسه مركز النهي ومصبّه، وعليه فالحرام في مكان راجع إلى الغير إنّما هو التصرف فيه بتغيير أو بالكون فيه واشغال حيّز منه أو بإلقاء الثقل عليه ونحو ذلك، فلا بد وأن نرى أنّ هذه العناوين يتحد شي‌ء منها مع فعل من أفعال الصلاة أم لا؟
فنقول: الصلاة تشتمل على عدة امور:
منها النيّة والقصد، ولا إشكال في أنّه ليس شيئاً من العناوين المحرمة المذكورة، ومنها ما هو من مقولة فعل اللسان كالقراءة والتسبيح والتهليل والذكر، وهذا أيضاً ليس مصداقاً لشي‌ء من العناوين المحرّمة ...
ومنها ما يكون من مقولة أفعال الجوارح كالركوع والسجود والقيام، فيقال: بأنّ هذه الأفعال بنفسها تصرّف في المكان المتعلّق بالغير.
وفيه: إنّ القيام والركوع والسجود بما هي أفعال المصلي تصرّف في جسم الراكع والقائم والساجد لا في ملك الغير، نعم كون المصلّي في ملك الغير تصرف فيه، إلّا أنّ هذا الكون ليس جزءاً من أفعال الصلاة.
وقد يقال إنّ من الأفعال الاستقرار، وهو كون في المكان المغصوب.
وفيه: إنّ الاستقرار والطمأنينة يعني عدم الاضطراب والتأرجح يمنة ويسرة، وهذا غير الكون في المكان المغصوب، ولهذا يمكنه أن ينتقل من مكان إلى آخر دون الاخلال بالطمأنينة.
وقد يقال: بأنّ الهوي إلى الركوع أو السجود تصرف وحركة في ملك الغير وفضائه، وهو محرم أيضاً.
والجواب: إنّ الهوي ليس جزءاً من الصلاة وإن كان مقدمة لبعض أجزائه.
وهكذا يتضح أنّ هذه البيانات كلّها لم تنجح لتصوير مركز اجتماع بين المأمور به والمنهي عنه.
نعم، هناك أمر رابع ربما يكون بلحاظه الاجتماع، وهو مربوط بتحقيق معنى السجود، فإنّه قد يقال: إنّ السجود ليس عبارة عن مجرد التماس بين الجبهة والأرض، وإنّما فيه معنى وضع الجبهة على الأرض، الذي هو نحو إلقاء الثقل على الأرض وهو نوع تصرّف فيها، وحينئذٍ إن قلنا بجواز الاجتماع على‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست