responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 115
والظاهر اتفاق الفقهاء على أنّ السفه أحد موجبات الحجر، بل ادعي عدم الخلاف فيه، بل تحصيل الإجماع عليه [1]).
ولم نجد أحداً من الفقهاء صرّح بأنّ السفيه مسلوب العبارة، بل أثبت الكثير منهم أهليته لمختلف التصرفات عدا المالية منها أو عدا تصرفاته في ماله خاصة [2]).
وقد صرّح بعضهم بصحة تصرفاته مع الإذن والتعيين وكذلك مع إجازة الولي [3]).
والاجازة هنا أيضاً كإجازة المالك موجبة لانتساب العقد بالاجازة إلى الولي فيصح بذلك؛ ولهذا وقّفها البعض على القول بصحة عقد الفضولي [4] كما تقدّم في القسمين السابقين أيضاً.
د/ 3- إجازة الولي تصرفات المجنون:
المشهور عند الفقهاء هو بطلان عقد المجنون، وأنّه مسلوب العبارة وعدم اعتبار قصده، وقد ادعى المحقق النجفي عدم الخلاف فيه، بل ادعى الاجماع عليه [5]). وظاهرهم عدم الفرق بين كون‌
[1] المحقق النجفي في جواهر الكلام 26: 56.
[2] الشرائع 2: 353. الايضاح 2: 52. المسالك 4: 156. جواهر الكلام 26: 58.
[3] القواعد 2: 138. التحرير 2: 540. جامع المقاصد 5: 198. جواهر الكلام 26: 58.
[4] الحدائق 20: 359. الرياض 9: 253- 252.
[5] تذكرة الفقهاء 2: 290. الدروس 3: 192. جواهر الكلام 22: 265.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست