responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 114
في الإجماع على المسألة، بل صرّح المتأخّرون بعدم كون الصبي مسلوب العبارة، وأنّ تصرفاته تنفذ بإذن الولي أو إجازته؛ ولهذا يصح أن يتوكل عن الغير في مجرد إجراء صيغة العقد بلا إذن من الولي أيضاً [1]).
وما تمسك به بعض [2] من الروايات الدالّة على أنّ أمر الصبي لا ينفذ ولا يجوز- مثل خبر حمران عن الباقر عليه السلام: «قال:
والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك» [3]، وخبر عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام «قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشدّه، قال: وما أشده؟ قال:
احتلامه ...» [4])- يمكن ردّه بأنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف؛ لأنّ الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال بيع الفضولي غير ماض بل موقوف على الإجازة [5]).
والحاجة إلى الاجازة في المقام أيضاً تكون كإجازة المالك؛ لأنّ الصبي وإن كان مالكاً إلّا أنّه حيث لا يكون ولياً على نفسه لا تكون تصرفاته نافذة وإنّما النافذ تصرفات وليّه، فلا بد من استناد العقد الصادر منه إلى وليّه، فتكون الإجازة محققة للانتساب كما في عقد الفضولي.
فهذا القسم أيضاً كالقسم السابق تكون الإجازة فيها من قبيل اجازة المالك ومبنيّاً على صحتها ونفوذها.
د/ 2- إجازة الولي تصرفات السفيه:
قيل في تعريف السفيه: بأنّه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة [6]، أو هو الذي يصرفها على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء [7]).

[1] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 15، وحاشية المكاسب (الايرواني): 166- 169، وحاشية المكاسب (الاصفهاني) 2: 16، نهج الفقاهة: 308. مصباح الفقاهة 3: 260.
[2] الحدائق الناضرة 18: 369- 372. الرياض 1: 511. المقابس: 108. جواهر الكلام 22: 261.
[3] الوسائل 1: 43، ب 4 من مقدمات العبادات، ح 2.
[4] الوسائل 18: 412، ب 2 كتاب الحج، ح 5.
[5] المكاسب 3: 275- 276.
[6] المحقق الحلّي في الشرائع 2: 353.
[7] العلّامة في القواعد 2: 137.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست