responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 107
بيعه برضاه به بعد زوال الإكراه بلا حاجة إلى إنشاء الإجازة [1]).
ولكن أطلق بعض الفقهاء القول بعدم صحة بيع المكره من دون التعرض للإجازة اللّاحقة أو الرضا اللّاحق بعد رفع الاكراه [2]، بل ذهب بعض إلى أنّ الظاهر بطلان عقد المكره ولو تعقّبته الإجازة بعد ذلك [3]).
وقد استدل للبطلان بوجوه نوقش فيها.
ومن هذه الوجوه:
1- إنّ الرضا بالعقد مأخوذ في مفهوم العقد فإذا فقد الرضا لم يكن ثمة عقد ليحكم بصحته [4]).
ويرد عليه: أنّه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف واللغة، على أنّ لازم ذلك أن لا يكون عقد الفضولي وعقد المكرَه بحق من العقود حقيقة مع أنّها من العقود بالحمل الشائع [5]).
2- اعتبار رضا العاقد في تأثير عقده [6]).
ويرد عليه: أنّ لازمه أن لا يصح عقد المكرَه بحق مع أنّه صحيح، كما إذا أكرهه الحاكم الشرعي على بيع أمواله ليعطي الناس حقهم [7]).
3- إنّ مقارنة الرضا للعقد معتبر في صحته [8]).
ويرد عليه: انّ هذا وإن كان ممكناً في مقام الثبوت ولكن لا شاهد عليه في مقام الإثبات؛ لأنّ ما يمكن أن يستدل به على ذلك وتقيّد به المطلقات الدالّة على صحة
[1] القواعد 2: 17. الدروس 3: 192. المسالك 3: 155. الروضة 3: 226. ونقل الشهرة المحقق النجفي (جواهر الكلام 22: 267). والشيخ الأنصاري (المكاسب 3: 328). والعاملي في مفتاح الكرامة 4: 174. والمحقق اليزدي في حاشية المكاسب 2: 68- 80. والمحقق الاصفهاني في حاشية المكاسب 2: 58. والسيد الحكيم (نهج الفقاهة: 335) والسيد الخوئي (مصباح الفقاهة 3: 337).
[2] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 612، حيث قال: «لا يصح بيع باكراه»، ونحوه ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: 260. واستشكل المحقق السبزواري (كفاية الأحكام: 89) في استثناء المكره من البطلان.
[3] مجمع الفائدة 8: 156. الحدائق 18: 374.
[4] جامع المقاصد 4: 62.
[5] مصباح الفقاهة 3: 330.
[6] جامع المقاصد 4: 62.
[7] مصباح الفقاهة 3: 330.
[8] مجمع الفائدة 8: 156. جامع المقاصد 4: 62.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست