responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 100
انفاذها لا في حال حياته ولا بعد وفاته» [1]).
وقال بعض الفقهاء منهم الشيخ المفيد [2]) وسلّار [3] وابن إدريس [4] أنّ الإجازة لا تصح ولا تؤثر إلّا بعد وفاة الموصي.
وبناء عليه فصّلوا القول في مسألة الرد بعد الإجازة حيث حكموا بجواز الرجوع عن الإجازة إذا كانت في حياة الموصي، وعدم جوازه إذا كان الإمضاء بعد موت الموصي، قال المحقق الحلّي: «إجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة، وهل تصح قبل الوفاة؟ فيه قولان، أشهرهما أنّها تلزم الوارث» [5]).
واستدل الشهيد الثاني في المسالك على المشهور بصحيحة منصور بن حازم وحسنة محمّد بن مسلم: «عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته» [6]). وقال:
«ويؤيده عموم الأدلّة الدالّة على وجوب امضاء الوصية، وكون الإرث بعدها، خرج منه ما إذا لم يجز الوارث مطلقاً فيبقى الباقي؛ ولأنّ المنع من نفوذ الزائد عن الثلث إنّما هو لحق الورثة، وهو متحقّق في حال الحياة، فإذا أجازوا فقد أسقطوا حقهم ...» [7]).
4- موارد قيل فيها بعدم الحاجة إلى إجازة المالك وكفاية رضاه:
أ- من باع مال الغير ثمّ ملكه:
تعدّدت أقوال الفقهاء في حكم من باع مال الغير فضولًا ثمّ ملكه بعد ذلك سواء انتقل إليه المال باختيار كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث- إلى ثلاثة أقوال:
فمنهم من ذهب إلى القول بصحة عقد الفضولي في هذه الحال بلا حاجة إلى الإجازة، حيث نسب إلى الشيخ الطوسي إطلاق القول بالصحة في باب الزكاة [8]،
[1] النهاية: 608- 609.
[2] المقنعة: 670.
[3] المراسم: 203.
[4] السرائر 3: 194.
[5] الشرائع 2: 245.
[6] الوسائل 19: 284، ب 13 من الوصايا، ح 1.
[7] المسالك 6: 149.
[8] المبسوط 1: 208.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست