responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 4  صفحه : 289
المحجورية فمن الواضح أنّ هذا سلطنة وضعية لا ينافي ثبوتها مع الوجوب التكليفي.
وإن اريد بها القدرة على الفعل والترك عقلًا وشرعاً بمعنى تساوي الطرفين، فهذا بالنسبة للقدرة العقلية التكوينية شرط من جهة أنّه إذا لم يتمكن عقلًا من الفعل والترك بطلت الإجارة؛ لعدم اعتبار الملكية العقلائية بالاضافة إلى غير المقدر عقلًا.
وأمّا بالنسبة للقدرة الشرعية فلم ينهض أي دليل على اعتبارها بمعنى تساوي الطرفين في صحة الإجارة.
نعم قيل ببطلان الإجارة على فعل الحرام شرعاً لعجزه عن التسليم حينئذٍ، وهذا غير جارٍ في الفعل الواجب؛ لقدرة المستأجر شرعاً على تسليمه، بل الأمر والوجوب يؤكد التسليم والإتيان به خارجاً لا أنّه يمنع عنه [1]).
الوجه الخامس:
ما نسب إلى بعض المحققين من لغوية بذل العوض على ما يتعيّن على الأجير فعله، فتكون المعاملة سفهية أو أكلًا للمال بالباطل [2]).
واجيب عنه: بأنّ تعيّن العمل إذا كان مساوقاً للتعيين بصدوره منه لزمت لغوية بذل العوض على فعله، لكن التعيّن الشرعي الذي يمكن تخلّف الأجير عنه لا يوجب لغوية البذل للإتيان بأصله أو التعجيل في الإتيان به [3]).
الوجه السادس:
أنّ الإيجاب ينبعث عن فائدة تعود على من تجب عليه الاجرة، وأخذ الاجرة- لمن تعود فائدتها إليه- أكل للمال بالباطل؛ لاجتماع‌ العوضين في ملك شخص واحد [4]).
واجيب عنه: أنّه قد يفرض وجود نفع للمستأجر أيضاً وإن كان لا يشترط في صحة الإجارة عودته عليه خاصة، بل قد يعود النفع على أجنبي، كما لو آجره ليخيط ثوب الغير، أو على الأجير نفسه، فإنّ صلاة الشخص عن نفسه الظهر مثلًا يمكن أن يكون متعلّقاً لغرض المستأجر؛
[1] المكاسب والبيع (النائيني) 1: 40.
[2] حكاه في بحوث في الفقه (الإجارة): 197.
[3] بحوث في الفقه (الإجارة): 200.
[4] مستند الشيعة 14: 177، وقد ذكر ذلك في الواجبات العينية. جواهر الكلام 22: 118.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست