ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لأحكام الإثخان في ثلاثة مواضع:
الأوّل- الإثخان في الحرب:
وذكرت فيه عدّة فروع نستعرضها كما يلي:
1-1-
أسر الكفّار في الحرب:
لا يجوز للإمام أن يأسر أحداً من جيش العدوّ ما دامت الحرب قائمة، ولم تظهر له الغلبة فيها، وأمّا إذا ظهرت له الغلبة على العدوّ فالمشهور عدم جواز قتل الأسير حينئذٍ [1]؛ لقوله تعالى: «فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها» [2]، وقوله عزّ وجلّ: «ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ» [3] حيث فُسّر بعدم جواز الأسر حتى يُبالغ في قتل المشركين [4].
وقيل: المراد من الإثخان الغلبة على البلدان، وإذلال أهلها، والتمكّن في الأرض [5].
لكنّ الشيخ الطوسي نسب إلى الأصحاب أنّهم رووا أنّ الإمام مخيّر بين القتل وبين المنّ والفداء والاسترقاق بعد الإثخان [6].
2-
إيقاع المسلم نفسه في الأسر:
لا يجوز للمقاتل المسلم إيقاع نفسه أسيراً بيد الأعداء إلّا إذا لم يعُد قادراً على الدفاع عن نفسه أو أثخنته الجراح [7].
3-
ملكيّة السلب:
إذا أثخن المسلم أحد مقاتلي جيش العدوّ فقتله آخر كان السلب للمثخن دون القاتل [8].
4-
توقّف دفع الخارج على الإمام:
إذا توقف دفع شرّ الخارج على الإمام
[1] جواهر الكلام 21: 123. المنهاج (الخوئي) 1: 374، م 23. [2] محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: 4. [3] الأنفال: 67. [4] انظر: مجمع البيان 9- 10: 97. [5] مجمع البيان 3- 4: 558 وانظر: 9- 10: 97. تفسير غريب القرآن: 206. التفسير الأصفى 1: 310. [6] التبيان في تفسير القرآن 9: 291. [7] الكافي في الفقه: 257. [8] القواعد 1: 499.