responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 444
المصلحة له، ولا فرق في ذلك بين كونه وليّاً بالولاية الخاصّة كالولاية على أموال الصغير والمجنون والسفيه، أو بالولاية العامّة كالوليّ العامّ على أموال الامّة وثرواتها وأموال وأملاك المسلمين وأموال من لا وليّ لهم والأموال المجهولة المالك وما لا وارث لها وغيرها، وهي أمانة شرعية بيده لا يضمنها إلّا مع التعدّي أو التفريط.
والحكم بالجواز إنّما صدر من الشارع، فيكون من جملة ما أذن الشارع في إثبات اليد عليه من أموال الغير.
(انظر: ولاية)
4- المقبوض بالعقد الفاسد:
ما يقبضه المتعاقد بالعقد الفاسد يجوز إثبات يده عليه، ولكن لا يتصرّف به؛ لأنّه أمانة شرعية عليه أن يحفظها لمالكها، ولا يكون إباحة ولا أمانة مالكية؛ لأنّ المالك وإن أقبضه المتعاقد، لكن إقباضه إيّاه كان بناءً على صحّة المعاملة لا فسادها.
نعم، لو احرز رضاه بإثبات اليد عليه أو التصرّف فيه يكون أمانة وإباحة مالكية.
وعلى هذا فالمقبوض بالعقد الفاسد هو ممّا أذن الشارع ببقائه في يد المتعاقد على وجه الاستئمان، لكنّ الفقهاء افتوا رغم ذلك بكونه مضموناً على القابض [1].
(انظر: عقد فاسد)
5- حقّ المارّة:
يجوز للمارّ في مزرعة الغير وبستانه أن يثبت يده على ثمرته فيأكل منها من غير إفساد. صرّح بهذا المعنى مشهور فقهائنا في كتبهم وظاهر بعضهم‌ المخالفة [2].
6- المقاصّة:
تقدّم أنّ الشارع أذن في إثبات اليد على مال من عليه الحقّ مع جحده له أو امتناعه عن أدائه أو تسويفه ومماطلته، بل مع فلسه أيضاً [3].

[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 180- 181. مصباح الفقاهة 3: 85.
[2] الشرائع 3: 228. المسالك 3: 371- 373. مجمع الفائدة 11: 309- 311.
[3] الدروس 1: 241. تكملة العروة 3: 208. تحرير الوسيلة 2: 393، م 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست