responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 41
كالتوصليات والعبادات المستحبة وجملة من العبادات الواجبة الموسّعة [1].
وهكذا يتضح عدم وجود دليل على هذه القاعدة الكلية.
هذا، وربما يستدلّ في خصوص حرمة إبطال الصلاة بعدّة أدلّة، من قبيل:
1- ما تقدّم من الإجماع [2].
2- إنّ إتمام الفريضة واجب، فقطعها حرام لتوقّفه على عدمه [3].
3- ما ورد في جملة من النصوص من أنّ الصلاة «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» [4].
4- ما في بعض نصوص كثير الشك، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تعوّدوا الخبيث [5] من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه» [6].
5- النصوص الآمرة بالمضيّ في الصلاة وعدم قطعها لدى عروض بعض الامور من رعاف ونحوه، كصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرعاف أ ينقض الوضوء؟ قال عليه السلام: «لو أنّ رجلًا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فمال برأسه فغسله فليبنِ على صلاته ولا يقطعها» [7].
6- النصوص الناهية عن ارتكاب المنافيات أثناء الصلاة، كقوله عليه السلام:
«استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك» [8].
وكقوله عليه السلام: «الاقامة من الصلاة، فاذا أقمت فلا تتكلم» [9].
7- النصوص التي علّق فيها جواز القطع بموارد الضرورة التي عمدتها صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك عليه مال أو حيّة تتخوّفها على نفسك فاقطع الصلاة، واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحيّة» [10].
وقد نوقشت هذه الأدلّة طرّاً، وانّه‌
[1] القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 254.
[2] القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 252.
[3] مستند العروة (الصلاة) 4: 553.
[4] الوسائل 1: 366، ب 1 من الوضوء، ح 4، 7.
[5] أي الشيطان.
[6] الوسائل 8: 228، ب 16 من الخلل، ح 2.
[7] الوسائل 7: 241، ب 2 من قواطع الصلاة، ح 11.
[8] الوسائل 4: 312، ب 9 من القبلة، ح 3.
[9] الوسائل 5: 396، ب 10 من الأذان والاقامة، ح 12.
[10] الوسائل 7: 276- 727، ب 21 من قواطع الصلاة، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست