responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 34
بالغصب كما اختاره المشهور» .
ومبنى القول بالبطلان مطلقاً هو المبنى الاصولي القائل بامتناع اجتماع الأمر مع النهي عقلًا، وترجيح جانب النهي لكونه انحلالياً، فلا بدّ وأن يتقيّد الواجب بغير الفرد المتّحد مع الحرام مطلقاً، أي سواء علم المكلّف بالحرمة أم لا؛ لأنّ المانع ثبوتي يوجب التعارض بين دليل الأمر ودليل الحرمة، فلا بدّ من تقييد أحدهما، فيتقيد دليل الأمر بغير الفرد المحرّم، فيكون هذا القيد شرطاً عقلياً في المأمور به سواء كان عبادة أو غير عبادة كالأوامر التوصلية (2).
وقد اختلف علماء الاصول في أنّ هذه القيود العقلية هل توجب تقيّد الواجب والخطاب الشرعي أيضاً بها أم لا توجب ذلك؟ وتفصيله موكول إلى محلّه من علم الاصول (3).
وكيف كان فالسيد الخوئي لم يبنِ مسألة بطلان الوضوء بالماء المغصوب على مسألة اجتماع الأمر والنهي معللًا بعدم تعدّد عنوان المأمور به والمنهي عنه؛ لأنّ ما هو مأمور به هو غسل أعضاء الوضوء ومسحها بالماء مع النية، وما هو منهيّ عنه هو الغسل والمسح به، بخلاف مسألة الصلاة في الدار المغصوبة (4).
إلّا أنّ ما ذكره من اتّحاد العنوان في الوضوء والفرق بينه وبين الصلاة في الدار المغصوبة ليس واضحاً؛ لأنّ الغسل المأمور به- ولو ضمناً- ليس مبغوضاً بما هو غسل، بل بما هو غصب كالصلاة في المكان المغصوب.
ثمّ انّه لو قيل في البحث الاصولي بجواز اجتماع الأمر والنهي اختص البطلان بصورة العلم أو التقصير، وفي خصوص العبادات حيث تكون الحرمة المنجّزة مانعة عن إمكان قصد التقرّب بالعمل، فيرجع إلى فقدان الجزء أو الشرط الشرعي في العبادة وهو قصد القربة فتبطل العبادة من‌ (1) انظر: الروض 2: 587. المدارك 3: 219. الغنائم 2: 203. كفاية الاصول: 175.
(2) نهاية الأفكار 1: 412. فوائد الاصول 1: 434. نهاية الاصول (البروجردي): 236. اصول الفقه 1: 300.
(3) انظر: فوائد الاصول 1: 536- 537. اصول الفقه 1: 140- 142. أجود التقريرات 1: 474- 480.
(4) التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 362- 363.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست