responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 337
احتياطاً للولد ما لم يتبيّن حملها من الزنا عند بعض الفقهاء [1].
(انظر: وطء)
8-8- إتيان البهائم حرام يستحق فاعله التعزير، وتحرق البهيمة ويدفن رمادها إن كانت مما تقصد للأكل، وتنفى إلى بلد لا يعرف فيه واطؤها إن كانت مما تقصد لغير الأكل كالركوب والحمل ونحوهما [2].
وللتفصيل أكثر انظر (وطء).
9- إتيان الفاحشة والإتيان بها حرام عند الفقهاء بلا خلاف بينهم في ذلك، وإن اختلفوا في المراد من الفاحشة في بعض النصوص الشرعية، فذهب بعض إلى أنّ المراد منها خصوص الزنا، وبعض آخر إلى انّه ما يوجب الحدّ، وقال بعض ثالث بأنّه كلُّ معصية [3]. وهناك أبحاث في الإتيان بالفاحشة تأتي في محالّها.
(انظر: فاحشة)
10- إتيان الشهادة: يجب إتيان الشهادة ويحرم كتمانها إذا توقّف إقامة الحدّ وإقرار الحق عليها [4]، قال تعالى: «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» [5].
وفي إتيان الشهادة أحكام عديدة تأتي في محلّها. (انظر: شهادة)
11- إتيان البيوت: جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: «لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى‌ وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها» [6]، وقد اختلف الفقهاء في تفسير الآية الكريمة، فذكر بعض أنّ المراد بالبيوت والأبواب هي البيوت والأبواب المعروفة، وأنّ الأمر بإتيان البيوت من أبوابها جاء نهياً عن عادة سيئة كان أهل الجاهلية يتبعونها، حيث كانوا ينقبون في ظهر البيت نقباً يدخلون ويخرجون منه، فنهى اللَّه سبحانه وتعالى عن ذلك.
وهذا هو المعنى الحقيقي للآية.
لكن بعض المفسرين ذكر تبعاً للروايات‌
[1] العروة الوثقى 5: 531- 532. وتعليقات بعض الفقهاء في هامشها.
[2] انظر: الشرائع 4: 187. اللمعة: 263- 264.
[3] المسالك 9: 421.
[4] النهاية: 330. المهذب 2: 561. كفاية الأحكام 2: 774. جواهر الكلام 41: 101- 102.
[5] البقرة: 283.
[6] البقرة: 189.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست