responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 318
إلّا من محلٍّ، فلو كان محرماً بالحجّ لم يجز له أن يحرم بالعمرة ... وكذا لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة. وقال جميع الفقهاء من الجمهور بجوازه. لنا: قوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» وبإدخال أحدهما على الآخر لا يمكن الإتمام ..» [1]. ومثلها عبارة التذكرة [2].
وقال أيضاً: «قد بيّنا أنّه لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العمرة على الحج إذا كان قد أحرم بالحجّ وحده، بل كلّ واحد منهما له حكم نفسه، فإن أحرم بالعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة جعله حجّة مفردة ومضى فيه، وإن أحرم بالحج مفرداً ثمّ أراد التمتّع جاز له أن يتحلّل ثمّ الإحرام بعد ذلك للحجّ فيصير متمتّعاً، فأمّا أن يحرم بالحجّ قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه فانّه لا يجوز على حال.
وخالف في ذلك جميع الفقهاء فقالوا:
يجوز إدخال الحجّ على العمرة، وفي العكس خلاف.
لنا: قوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» ولا يمكن إتمامهما معاً دفعة فوجب على التعاقب» [3].
ومراده من الفقهاء فقهاء أهل السنة والجماعة.
وقال المحدّث البحراني: «لا يجوز لمن عقد إحراماً أن يعقد إحراماً آخر حتى يأتي بأفعال ما أحرم له أوّلًا كملًا، والظاهر أنّه لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى، ويدلّ عليه قوله عزّ وجلّ:
«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» وبإدخال أحدهما على الآخر لا يحصل الإتمام» [4].
إلّا أنّ بعضهم تأمّل في صحة هذا الاستدلال.
قال المحقّق السبزواري: «ولا يجوز إدخال أحدهما- أي الحجّ والعمرة- على الآخر؛ بأن ينوي الإحرام بالحجّ قبل التحلّل من العمرة، أو بالعمرة قبل الفراغ من أداء مناسك الحجّ وإن تحلّل.

[1] المنتهى 2: 685.
[2] التذكرة 8: 69.
[3] المنتهى 2: 878.
[4] الحدائق 15: 116- 117.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست