responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 294
قيل والقائل غير واحد: إنّ المالك يغرّم أيّهما شاء للمباشرة والغصب، لكن إن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل الذي هو مغرور له، وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره الذي صار به مباشرته ضعيفة بالنسبة للسبب، فيكون قرار الضمان عليه.
وقيل:- وإن كنّا لم نتحقّق قائله منّا- بل يضمن الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآكل أصلًا؛ لأنّ فعل المباشر ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار، فكان السبب أقوى.
نعم، هو قول الشافعي في القديم وبعض كتب الجديد. والمشهور عند الشافعية الأوّل، وهو الأصحّ؛ لأنّ ضعف المباشرة لا يبلغ حدّاً ينتفي به الرجوع عليه مع كونه متصرّفاً في مال الغير ومُتلفاً له على وجه يندرج في قاعدة (من أتلف مال غيره فهو له ضامن). ولكن ينجبر غروره برجوعه على الغارّ، بل لعلّ قوله عليه السلام: «المغرور يرجع على من غرّه» [1] ظاهر في ذلك» [2]. هذا كلّه في صورة الإذن في الإتلاف.
وأمّا لو أتلفه لا بإذن منه أو بإذن من الشارع ضمن المتلِف خاصّة، وليس له الرجوع على من كان المال بيده إن غرّمه المالك لانتفاء الغرور عنه.
قال الشهيد الثاني: «لو أكله المالك بغير أمر الغاصب بأن دخل داره وأكله على اعتقاد أنّه طعام الغاصب فكان طعامه المغصوب برئ الغاصب؛ لأنّه لم يغرّه.
ويشكل الأمر لو كان أكل المالك له سائغاً؛ بأن كان في بيت من أذن له بالأكل منه شرعاً. والوجه استواؤهما في البراءة منه؛ لانتفاء الغرور على التقديرين الذي هو مناط الرجوع» [3].
لكنّه خروج عن الفرض.
نعم، لا بدّ من تقييد الحكم بما إذا كان للغرور تأثير في قيام المغرور بإتلاف‌
[1] لم نعثر على هذا النص من أحد المعصومين عليهم السلام في كتب الخاصة والعامة إلّا انّه قاعدة فقهية مستفادة من عدّة روايات، راجع الوسائل 21: 220، ب 7 من العيوب والتدليس، ح 1. الوسائل 21: 212، ب 2 من العيوب والتدليس، ح 2. والمستدرك 15: 45، ب 1 من العيوب والتدليس، ح 2.
[2] جواهر الكلام 37: 142- 145.
[3] المسالك 12: 157.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست