responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 292
الآكل فهل يرجع الآكل على الغاصب أم لا؟
قيل: فيه قولان، أحدهما: يرجع؛ لأنّه غرّه.
فأمّا إذا أطعمه مالكه فهل تبرأ ذمة الغاصب بذلك أم لا؟ نظر فإن كان المالك عالماً بأنّه ملكه فأكل ملكه مع العلم بحاله برأت ذمته بذلك؛ لأنّه رضي بأكل مال نفسه فبرأت ذمّة الغاصب منه كما لو كان عبداً فأعتقه، وإن كان مع الجهل بحاله فهل تبرأ ذمّته أم لا؟
قيل: فيه قولان، أحدهما: لا تبرأ، وهو الصحيح، والثاني: أنّه تبرأ» [1].
وقال المحقق الحلّي: «ولو غصب مأكولًا فأطعمه المالك أو شاة فاستدعاه ذبحها مع جهل المالك ضمن الغاصب، وإن أطعمه غيره قيل: يغرم أيّهما شاء، لكن إن اغرم الغاصب لم يرجع إلى الآكل، وإن اغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره، وقيل: بل يضمن الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآكل؛ لأنّ فعل المباشر ضعيف عن التضمين بمظانّة الاغترار، وكان السبب أقوى» [2].
وقال العلّامة الحلّي: «لو غصب طعاماً فأطعمه غير المالك تخيّر المالك في تضمين من شاء، فإن رجع على الآكل لم يرجع على الغاصب مع علمه ويرجع مع الجهل. وإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على الآكل مع علمه ولا يرجع مع الجهل. ولو أطعمه المالك فأكله عالماً بأنّه طعامه برئ الغاصب، وإن لم يعلم فالضمان على الغاصب» [3].
وقال الشهيد الأوّل: «لو اجتمع المباشر والسبب فالحوالة على المباشر إلّا مع ضعفه بالإكراه أو الغرور كمن قدّم طعاماً إلى المغرور فأكله فقرار الضمان على الغارّ، فإن ضمن المباشر رجع عليه» [4].
وقال الشهيد الثاني: «لو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلًا بكونها شاته ضمنها الغاصب له؛ لضعف المباشر بالغرور، فيرجع على السبب وتسليطه المالك على ماله، وصيرورته بيده على هذا الوجه‌
[1] المبسوط 3: 88- 89.
[2] الشرائع 3: 242.
[3] التحرير 4: 537.
[4] الدروس 3: 107.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست