responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 283
أو ما لا يتحمّل عادة، وعمّمه آخرون إلى خوف تلف العرض والمال المحترم- أي الحيوان- أيضاً.
قال المحقّق النراقي: «يحصل الاضطرار بخوف تلف النفس مع عدم التناول، أو خوف المرض الشاقّ الذي لا يتحمّل صاحبه عادة، أو خوف زيادة المرض، أو بُطء بُرئه، أو خوف لحوق الضعف المؤدّي إلى التلف. والظاهر الحاق خوف تلف العرض أو المال المحترم بترك تناوله بما ذكر أيضاً لما ذكر. وعن الشيخ في النهاية والفاضل في المختلف وجماعة التخصيص بخوف تلف النفس استناداً إلى الآيات السابقة، وإفادتها للتخصيص ممنوعة» [1].
بل ظاهر كلمات بعض الفقهاء أنّ جواز إتلاف مال الغير بعوض لا يختصّ بخوف تلف نفس الغير بسبب الجوع، بل يعمّ كلّ ما يتوقّف عليه الغرض المهم، ولذلك صرّح الفقهاء بجواز إسناد الحائط الذي يخاف سقوطه بجذع الغير مع أنّ التصرّف في مال الغير لا يجوز بغير إذنه [2].
قال المحقّق الكركي بعد تعرّضه لفتوى الشيخ الطوسي بذلك: «هذا قول الشيخ ويضعف بأنّ التصرّف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز. والحقّ أنّه إن خيف بترك إسناده ضرر على نفس محترمة ونحو ذلك جاز إسناده؛ لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس ويضمن العوض» [3]. ونحوها عبارة الشهيد الثاني [4].
بل أثبت المحقّق النجفي ذلك في حالات التعارض في الحقوق الكلّية والجزئية، قال معلّقاً على عبارة المحقّق الكركي ما نصّه: «لا دلالة في كلامه [/ الشيخ الطوسي‌] على خصوص تلف النفس. ويمكن حمل كلامه على ما ذكرناه أيضاً من الميزان مع التعارض في الحقوق، فيقدّم الكلّي منها على الجزئي، كما لو كان حائط في طريق المسلمين مثلًا أو كانت قنطرة كذلك فإنّ إسناده بجذع الغير مع فرض انحصار الأمر فيه، والجبر بالأرش‌
[1] مستند الشيعة 15: 20- 21.
[2] المبسوط 3: 86. الدروس 3: 109.
[3] جامع المقاصد 6: 328.
[4] انظر: المسالك 12: 244.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست