responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 28
الإبطال القضائي، الإبطال المعاملي، الإبطال التكويني.
1- الإبطال الشرعي: هو حكم الشارع ببطلان فعل أو تصرّف، ولا يراد به جعل الشارع للبطلان وتشريعه له ابتداءً وأصالةً، بل المراد الأعم من المجعول الشرعي الأصلي أو التبعي أي ما ينتزع نتيجة الجعل الشرعي وفي طوله، فإنّ الشارع قد يحكم ببطلان معاملة ابتداءً كما في قوله تعالى:
«وَ حَرَّمَ الرِّبا» [1] أو قوله تعالى: «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» [2] بناء على أنّ المراد من التحريم والنهي الحكم الوضعي لا التكليفي [3].
وقد لا يجعل الشارع البطلان ابتداءً وإنّما ينتزع ذلك عقلًا في طول جعل الشارع لأجزاء عمل وشرائطه من عبادة أو معاملة، فيكون العمل غير المطابق معها والفاقد لبعضها محكوماً بالبطلان.
ومن هنا فسّر البطلان بعدم مطابقة المأتي به للمأمور به أو لما يعتبر فيه شرعاً من أجزاء وقيود [4].
والفرق بين القسمين في مرحلة الإثبات والصياغة، أمّا ثبوتاً فيرجعان إلى أمر واحد وهو عدم شمول الأمر الشرعي لذلك العمل- في التكاليف- وعدم ترتب الأثر الوضعي شرعاً- في المعاملات- سواء كان ذلك لفقد جزء أو شرط فيه أو عدم اعتباره أصلًا لدى الشريعة كالمعاملات الباطلة من أصلها.
والإبطال في الأعمال والتصرفات بهذا المعنى من حيث الكبرى هو من فعل الشارع ومجعول من قبله- ولو بالتبع- ومن هنا يوصف بالشرعي وينسب حقيقة إليه، فيقال: أبطل الشارع البيع الربوي مثلًا [5].
إلّا انّه من حيث الصغرى وإحداث السبب الخارجي للبطلان يكون من فعل المكلَّف ومنسوباً إليه، فيقال: أبطل المصلّي صلاته، أو أبطل نكاحه [6].
وقد ينسب إلى السبب الموجب للبطلان، فيقال: الغرر مبطل للبيع أو القهقهة مبطلة للصلاة كما تقدّم [7].
2- الإبطال القضائي: ما يحكم بابطاله ونقضه الحاكم أو القاضي في الموضوعات والمرافعات وفيما سلّطه عليه الشارع من شئون الحكم أو القضاء. ويندرج في هذا القسم ما هو المتعارف اليوم في محاكم الاستئناف والتمييز من نقض المحكمة الأعلى صلاحيةً لحكم المحكمة الأدنى صلاحيةً [8]. وتفصيل ذلك موكول إلى مصطلح (قضاء).

[1] البقرة: 275.
[2] البقرة: 188.
[3] مصباح الفقاهة 6: 28- 36. المكاسب المحرمة (الخميني) 1: 162.
[4] انظر: كفاية الاصول: 183. مستمسك العروة 7: 595. مستند العروة (الصلاة) 2: 199، (الصوم) 2: 368. حقائق الاصول 1: 430.
[5] منية الطالب 1: 42، 97. البيع (الخميني) 1: 137- 138.
[6] المقنعة: 507. الشرائع 1: 86. المعتبر 2: 376. الارشاد 1: 267. الدروس 1: 199.
[7] التحرير 1: 60. مستند الشيعة 7: 40. مصباح الفقاهة 5: 327.
[8] المبسوط 8: 249. الشرائع 4: 917، 927. الدروس 2: 76، 143. تكملة العروة 2: 26، 62. تحرير الوسيلة 2: 408، م 9.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست