والفرق بين الإبطال والبطلان أنّ الإبطال فعل يتسبب عنه الحكم بالبطلان، والبطلان حكم يكون بالإبطال وبغيره فهو أعمّ [1].
5- الإتمام:
وهو إكمال العمل وإدامته فيكون ضد القطع والإبطال، أو إكمال الشيء الخارجي وجبران نقصه [2]، نحو إتمام المقادير كالنصاب والكرّ.
6- النقض:
وهو نكث ما احكم وحلّه، كنقض الحبل المبرم المفتول، ونقض البناء المحكم، ونكث العهد والعقد اللازم، ونقض الطهارة بالحدث. وهو ضدّ الإبرام الذي هو إحكام شيء بالفتل والتقيّد بمقتضى العهد والعقد ونظيرهما [3].
ونقضت ما أبرمه إذا أبطلته، وانتقضت الطهارة بطلت، وفي كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض [4].
فالنقض قريب من الإبطال في المعنى وإن كان يختلف عنه مفهوماً، فيقال: نقض الحكم أو الدعوى بمعنى أبطلهما ونقض العقد أو العهد بمعنى خالفهما أو فسخهما ورفع أثرهما [5].
ومنشأ الاختلاف بينهما أنّ النقض يلحق الشيء بعد إبرامه وإحكامه، وأمّا الإبطال فقد يطلق على ما يكون باطلًا منذ البداية كما تقدّمت الإشارة إليه سابقاً [6].
7- الردّ:
وهو ضدّ القبول والامضاء والاجازة، وقد يكون قريباً من معنى الإبطال، كما في ردّ المالك لبيع ماله فضولة أو ردّ السيد لنكاح عبده أو ردّ القاضي لدعوى المدّعي [7].
8- الإحباط:
حبط عمله: بطل ثوابه [8]. وأحبط اللَّه عمل الكافر: [1] جواهر الكلام 12: 308. فرائد الاصول 2: 377- 378. [2] الصحاح 5: 1813. معجم الفروق اللغوية: 14. مجمع البحرين 1: 296، 4: 73. وانظر: مصطلح (اتمام). [3] التحقيق في كلمات القرآن الكريم 12: 223. [4] المصباح المنير: 622. [5] انظر: المبسوط 2: 58، 8: 249، 301. الوسيلة: 210. الشرائع 1: 252. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 72. تكملة العروة 2: 27. [6] انظر: المفردات: 504. العين 5: 50. لسان العرب 7: 242. القاموس المحيط 2: 347. [7] الايضاح 2: 436. مستند الشيعة 17: 144- 147. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 162. بلغة الفقيه 2: 283. [8] الصحاح 3: 1118.