responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 224
كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون» [1]. وغير ذلك.
وهذه الروايات وإن كانت كلُّ واحدة منها واردة في مورد خاصٍّ وباب معيَّن إلّا أنّه يستفاد من مجموعها ومن إلغاء الخصوصيّة في مورد كلّ منها القاعدة الكلّية التي لا تختصّ بباب دون باب.
قال السيد الخوئي في القاعدة: «وهي بهذه الكيفية والخصوصية وإن لم تذكر في رواية خاصّة، ولكنّها قاعدة كلّية متصيّدة من الموارد الخاصّة التي نقطع بعدم وجود الخصوصيّة لتلك الموارد. وعليه فتكون هذه القاعدة متّبعة في كلّ مورد تمسُّ بها الحاجة.
والموارد التي اخذت منها هذه القاعدة هي الرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغير ذلك من الموارد المناسبة لها، فانّه قد وردت فيها الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ إتلاف مال الغير موجب للضمان. وقد استفاد منها الفقهاء- رضوان اللَّه عليهم- قاعدة كلّية أعني بها: قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن» [2].
وقد أضاف بعضهم في الاستدلال على القاعدة الكلّية التمسك بالسيرة العقلائية التي يستكشف امضاؤها من عدم الردع عنها شرعاً، بل ومن التأكيد عليها في الموارد الخاصّة المعلّلة بنفس النكتة العقلائية.
وقال الإمام الخميني: «إنّ قاعدة الإتلاف قاعدة عقلائية ليست من مؤسسات الشريعة، وما عند العقلاء أوسع من نحو (من أتلف مال الغير) أو ما يستفاد منه القاعدة» [3].
بل استدل عليها بقاعدة لا ضرر ولا ضرار الفقهية.
قال الطباطبائي: «واعلم أنّه كما يوجب الغصب الضمان كذلك الإتلاف يوجبه أيضاً بلا خلاف، ولعلّه لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» [4] ولا فرق في التلف بين كونه عيناً أو منفعة» [5].

[1] الوسائل 19: 114، ب 11 من الإجارة، ح 2.
[2] مصباح الفقاهة 3: 131.
[3] كتاب البيع 3: 85.
[4] الوسائل 18: 32، ب 17 من الخيار، ح 3، 4.
[5] الرياض 8: 335.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست