responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 181
الشهرين في صوم الكفّارة [1]. (انظر: كفّارة)
17- اعتبار الاتّصال في الاقامة عشراً [2]. (انظر: اقامة)
18- حرمة صوم الوصال [3].
(انظر: صوم)
19- اختلفوا في النماء المتّصل بالأصل في تعلّق الخمس به وعدمه [4].
(انظر: خمس)
20- لا يشترط في أذان الإعلام الاتّصال بالصلاة [5]. (انظر: أذان)
21- يشترط اتّصال الإيجاب بالقبول [6]. (انظر: عقد)
22- عدم اشتراط اتّصال القبول بالايجاب في الوصيّة [7]. (انظر: وصية)
23- لا يعتبر في المدّة التي يشترطانها في خيار الشرط الاتّصال بالعقد؛ للعموم [8]. (انظر: خيار الشرط)
24- ابتداء خيار الحيوان من تمام العقد لا من حين التفرّق؛ لتبادر الاتّصال من النصوص [9]. (انظر: خيار الحيوان)
25- لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، لكن لو آجره وأطلق انصرف إلى الاتّصال بالعقد [10]. (انظر: إجارة)
26- اختلفوا في أنّه هل يجوز في عقد النكاح المؤقّت أن يعيّن شهراً متأخّراً عن العقد بمدّة مثلًا أو لا يجوز إلّا المتّصل؟ [11] (انظر: متعة)
27- لو أطلق بأن قالت: زوّجتك نفسي إلى شهر مثلًا اقتضى الإطلاق الاتّصال بالعقد [12]. (انظر: نكاح)
28- لو أقام الشهادة بعض الشهود في وقت عدم حضور الباقين على وجه لا يحصل به الاتّصال في الشهادة عرفاً حدّوا للقذف، ولم يرتقب إتمام البيّنة؛ لأنّه‌
[1] العروة الوثقى 3: 652- 653، م 1.
[2] العروة الوثقى 3: 478، م 7.
[3] جواهر الكلام 17: 126.
[4] جواهر الكلام 16: 57.
[5] جواهر الكلام 9: 99، 100.
[6] جواهر الكلام 22: 255.
[7] جواهر الكلام 28: 254.
[8] جواهر الكلام 23: 32.
[9] جواهر الكلام 23: 28.
[10] جواهر الكلام 27: 272. العروة 5: 60، 61، م 19.
[11] جواهر الكلام 30: 177.
[12] جواهر الكلام 30: 180.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست