responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 18
1- صرّح فقهاؤنا بأنّه لا بد في تقدير الوقت المختص والمشترك في الصلاة من ملاحظة أحوال المكلّف التي يختلف زمان الصلاة باختلافها، ومن هذه الأحوال الإبطاء في الحركات والإسراع فيها، فلو عرض للمكلّف في الصلاة ما يوجب الإبطاء كالعيّ في اللسان أو الثقل في الحركات أو نحو ذلك كان التقدير بتلك الصلاة [1]. (انظر: صلاة)
2- الإبطاء في القراءة قد يجعل صلاة الجماعة واجبة، فلو ضاق وقت المكلّف ولم يتسع لأن يصلّي فرادى ووسعها جماعة وجب عليه الصلاة جماعة [2].
(انظر: صلاة الجماعة)
3- لا فرق في وجوب القصر على المسافر بين سرعة السير وبطئه، فلو قطع راكب السفينة- مثلًا- المسافة في ساعة قصّر كما لو قطعها راكب الفرس في البرّ أربعة أيّام [3].
نعم لو كان سيره بطيئاً غايته، كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه ونحوه فقد يقال بعدم ثبوت التقصير في حقّه، وإن كان في صدق المسافر عليه حينئذٍ وعدمه خلاف [4].
(انظر: صلاة المسافر)
4- لا يجوز لراكب الدابة المستأجرة لبلوغ مقصدٍ معيّن الإبطاء أو التطويل في صلاته أثناء سفره بها [5]. (انظر: إجارة)
5- الإبطاء عن أداء مال الكتابة موجب لفسخ عقدها مع اشتراط عدم الإبطاء في العقد [6]. (انظر: كتابة)
6- يستحب الاقتصاد وترك الإبطاء في مواضع: منها: المشي في تشييع الجنازة [7]، وفي الطواف على المشهور [8]، وفي‌
[1] المسالك 1: 138. الذخيرة: 188. جواهر الكلام 7: 89. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 43. مستمسك العروة 5: 35.
[2] العروة الوثقى 3: 114- 115، م 1. بحوث في الفقه (صلاة الجماعة، الاصفهاني): 23. مستند العروة (الصلاة) 5، ق 2: 31.
[3] زبدة البيان: 120. الغنائم 2: 98. بحوث في الفقه (صلاة المسافر، الاصفهاني): 14.
[4] الغنائم 2: 98. مستمسك العروة 8: 29. مستند العروة (الصلاة) 8: 57- 58.
[5] التذكرة 2: 315 (حجرية).
[6] المقنعة: 551. جواهر الكلام 34: 266.
[7] كلمة التقوى 1: 228.
[8] المختلف 4: 199. الرياض 4: 295- 296. جواهر الكلام 19: 350. تحرير الوسيلة 1: 397، م 11.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست