responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 179
في عدّة موارد، منها:
1- القرائن المتّصلة في مقابل القرائن المنفصلة، حيث يبحثون عن أقسامها وفرقها عن القرائن المنفصلة ومدى تأثيرها على انعقاد الظهور للألفاظ والخطابات.
2- اتّصال الخطاب الشرعي بما يوجب إجماله وعدم إمكان التمسّك به.
3- اتّصال زمان اليقين بزمان الشك في قاعدة الاستصحاب حيث اعتبر شرطاً في جريان أصل الاستصحاب.
وأمّا الفقهاء فقد تعرّضوا لعنوان الاتّصال في موارد كثيرة جدّاً، نشير إلى أهمها فيما يلي:
1- يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة [1].
2- اشتراط الاتّصال بالمادّة في إلحاق الحمّام بالجاري [2]. (انظر: ماء الحمام)
3- ماء المطر لا ينجس لا في حال وقوعه ولا في حال جريانه من ميزاب وشبهه بشرط اتّصاله بالنازل من السماء [3]. (انظر: ماء المطر)
4- وجوب غسل موضع الاتّصال في الصوف والشعر وسائر ما لا تحلّه الحياة مع قلعه من الميتة [4].
(انظر: ميتة)
5- إذا غسل بعض الجسم المتنجّس دون بعضه الآخر فإنّه يطهر المغسول وإن كان متّصلًا بالمتنجّس [5].
(انظر: طهارة، غسل)
6- إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلًا به فهو طاهر ما دام الاتّصال، وينجس بعد الانفصال [6]. (انظر: سراية)
7- إذا كان الملاقي للنجاسة جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة، ولا يتنجّس ما هو متّصل به من أجزائه وإن كان فيه رطوبة مسرية [7].
(انظر: سراية)

[1] العروة الوثقى 1: 76، م 3.
[2] جواهر الكلام 1: 95، 100. العروة 1: 94- 95.
[3] جواهر الكلام 6: 312- 313.
[4] جواهر الكلام 5: 321. و8: 74. و36: 338.
[5] جواهر الكلام 36: 419.
[6] العروة الوثقى 1: 133، م 14.
[7] العروة الوثقى 1: 167- 168.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست