responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 170
وفي موضع آخر عند ذكر سنن وآداب غسل الجنابة قال: «ومنها: الاتّزار وقت الغسل في حال الارتماس والترتيب ولا سيّما تحت السماء» [1]. (انظر: غسل)
3- الاتزار المكروه:
صرّح بعض فقهائنا بكراهة الاتّزار فوق القميص حال الصلاة.
قال الشيخ المفيد: «ويكره للإنسان أن يصلّي في قميص قد شدّ عليه من ظاهره مئزر أو غيره من الثياب» [2].
وقال سلّار: «وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب» [3].
وقال الشيخ الطوسي: «ويكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص» [4].
وقال أيضاً: «ويكره أن يأتزر فوق القميص» [5].
وقال ابن إدريس الحلّي: «الأولى أن يأتزر تحته [/ القميص‌]، ولا يجعل المئزر فوقه فإنّه مكروه» [6].
والدليل على ذلك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [7].
وأنكر كثير من الفقهاء ذلك بحجّة أنّ الوارد في رواية أبي بصير كراهة التوشّح لا الاتّزار.
قال المحقّق الحلّي: «ويكره أن يأتزر فوق القميص، ذكره الثلاثة في النهاية والمبسوط والمصباح والمقنعة؛ لرواية أبي بصير ...
والوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه، وأمّا شدّ المئزر فوقه فليس بمكروه، ودلّ على كراهة التوشّح رواية أبي بصير» [8].
وقال العلّامة الحلّي: «ويكره أن يأتزر فوق القميص، ذكره الشيخان والسيد المرتضى ومتابعوهم ...
والذي أذهب إليه كراهية التوشّح فوق‌
[1] كشف الغطاء 2: 186.
[2] المقنعة: 152.
[3] المراسم: 64.
[4] النهاية: 97.
[5] المبسوط 1: 83.
[6] السرائر 1: 261.
[7] الوسائل 4: 395- 396، ب 24 من لباس المصلّي، ح 1.
[8] المعتبر 2: 96.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست