responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 127
موضوعاً لأحكام فقهية في أبواب متعدّدة، نشير فيما يلي إلى أهمّها:
1- الاستبراء بالإبهام. (انظر: استبراء)
2- دلك الأسنان بالإبهام- إدارة الإبهام في الفم- عند الوضوء [1]. (انظر: سواك)
3- استحباب ضمّ الأصابع وتفريق الإبهام في تكبيرة الإحرام [2].
(انظر: صلاة)
4- استحباب ضمّ الأصابع عدا الإبهام في القنوت [3]. (انظر: قنوت)
5- إبهاما الرجلين يعدّان من المساجد السبعة، فيجب وضعهما على الأرض في السجود [4]، ويجب مسحهما بالحنوط بعد الغسل [5]. (انظر: سجود، حنوط)
6- الأفضل وضع طرف إبهام الرِّجل اليمنى على الأرض عند التورّك في التشهّد [6]. (انظر: تشهّد)
7- استحباب رمي الجمار بوضع الحصاة على باطن إبهامه ثمّ الخذف به [7].
(انظر: حج)
8- كفاية عتق العبد مقطوع الإبهام في الكفّارة [8]. (انظر: كفّارة)
9- المشهور بين الفقهاء التسوية بين الإبهام وسائر الأصابع وبين أنامل الاصبع الواحدة في الديات، لكن بعض الروايات فرّقت بين الإبهام وسائر الأصابع في ذلك، وأفتى بعض الفقهاء بموجبها أو نقل ذلك في كتابه.
وفيما يلي الإشارة إجمالًا إلى بعض موارد الخلاف تاركين التفصيل إلى محله.
1- دية فك أنملة الإبهام قيل: إنّ مقدارها عشرة دنانير، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف.
2- دية كسر أنملة الإبهام قيل: إنّ فيها ثلث دية كسر الكف وفي كسر الأنملة الثانية منها نصف دية كسرها [9]. ونقل‌
[1] الألفية: 93.
[2] نهاية الإحكام 1: 457. جواهر الكلام 9: 236- 237.
[3] جواهر الكلام 10: 368.
[4] جواهر الكلام 10: 140.
[5] جواهر الكلام 4: 176.
[6] نهاية الإحكام 1: 501.
[7] جواهر الكلام 19: 109- 110.
[8] المبسوط 5: 170.
[9] الوسيلة: 453.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست