responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 86
في المتنجّسات فلا توجب الطهارة؛ وذلك باعتبار أنّ النجاسة في الأعيان وصف ذاتي لها وتابع لصدق العنوان، فيزول الحكم بزوال العنوان، وأمّا في المتنجّسات فحيث إنّ وصف التنجّس لا يدور مدار عنوانها الخاص، بل وصف لعنوان ثابت قبل الاستحالة وبعدها، وهو الشي‌ء المتنجّس فلا يزول الحكم بزوال العنوان.
واجيب عنه في محلّه [1].
نعم، لو صدق على المستحال إليه أحد العناوين النجسة الاخرى يحكم بنجاسته لذلك.
قال السيّد الخوئي في المطهّرات:
«الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً، سواء أكان نجساً أم متنجّساً، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار».
وقال أيضاً: «لو استحال الشي‌ء بخاراً ثمّ استحال عرقاً، فإن كان متنجّساً فهو طاهر، وإن كان نجساً فكذلك إلّاإذا صدق على العرق نفس عنوان إحدى النجاسات» [2].
وقال السيّد الحكيم: «... إن عُدّ العرق من تلك الحقيقة فالعرق نجس وإلّا فطاهر» [3].
نعم، بعض الأبخرة المتصاعدة من الأعيان النجسة لا شكّ في طهارتها كالمتصاعد من البول والغائط؛ فإنّها يكفي في الحكم بطهارتها سكوت الأئمّة عليهم السلام عن بيان حكمها مع كثرة ابتلاء الناس بها ومعاملتهم لها معاملة الطاهر، فيعتبر ذلك إمضاءً لمرتكزهم وسيرتهم العمليّة؛ إذ مع النجاسة لابدّ لهم من البيان والتنبيه.
بل قد يدّعى جريان هذه السيرة بالنسبة لدخان وبخار جميع النجاسات والمتنجّسات [4].

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 167- 173.
[2] المنهاج (الخوئي) 1: 125، م 488.
[3] المنهاج (الحكيم) 1: 172، م 37.
[4] كشف اللثام 1: 462.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست