responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 79
6- صيد البحر:
لا خلاف في أنّ صيد البحر إنّما يحلّ منه ما كان سمكاً ذا فلس.
قال الشهيد الثاني: «حيوان البحر إمّا أن يكون له فلسٌ كالأنواع الخاصّة من السمك، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالًا، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، ولا خلاف بين أصحابنا في تحريمه، وبقي من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلسٌ كالجرّي والمارماهي [1] والزمّار [2].
وقد اختلف الأصحاب في حِلّه بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الأكثر- ومنهم الشيخ في أكثر كتبه [3]- إلى تحريمه مطلقاً؛ لصحيحة محمّد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئاً من كتاب علي عليه السلام، فإذا فيه: «أنهاكم عن الجرّيث [4] والمارماهي والطافيّ والطحال»، قال: قلت: رحمك اللَّه، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال:
«كُلْ ما له قشر من السمك، وما كان ليس له قشر فلا تأكله» [5]... وذهب الشيخ في كتابي الأخبار [6] إلى إباحة ما عدا الجرّي؛ لصحيحة الحلبي، قال:
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا يكره شي‌ء من الحيتان إلّاالجرّي» [7] وفي معناها غيرها [8]» [9].
وأضاف المحقّق النجفي إلى السمك الطير أيضاً، وادّعى عدم الخلاف فيه [10].

[1] المارماهي- بفتح الراء-: معرّب، وأصله: حيّة السمك. مجمع البحرين 3: 1735.
[2] المعروف في اللغة الزمّير: وهو نوع من أنواع السمك، جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين، مقدّمها طويل أحدب، وجسمها أملس لا تغطّيه القشور. المعجم الوسيط 1: 399.
[3] المبسوط 4: 671. الخلاف 6: 29، م 31. النهاية: 576.
[4] الجرّيث- بالثاء المثلّثة كسكّيت-: ضرب من السمك‌يشبه الحيّات، وعن ابن الأثير: يقال له بالفارسية: مارماهي. وعن ابن عبّاس أنّه قال: هو نوع من السمك يشبه المارماهي. مجمع البحرين 1: 281.
[5] أورد صدره في الوسائل 24: 130، ب 9 من الأطعمةالمحرّمة، ح 1، وذيله في 127، ب 8، ح 1.
[6] التهذيب 9: 5، ذيل الحديث 14. الاستبصار 4: 59، ذيل الحديث 206.
[7] الوسائل 24: 134، ب 9 من الأطعمة المحرّمة، ح 17.
[8] الوسائل 24: 135، ب 9 من الأطعمة المحرّمة، ح 18.
[9] المسالك 12: 10- 12.
[10] جواهر الكلام 36: 241.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست