responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 60
وقال في غسل اليدين: «الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته، إلّاإذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، وإذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ» [1].
وصرّح بمثل ذلك السيّد اليزدي والإمام الخميني أيضاً [2].
نعم، في الغسل قد دلّ الدليل على لزوم غسل البشرة على كلّ حال. قال السيّد اليزدي في الغسل: «والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والأنف... ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولا يجزي غسله عن غسلها» [3].
وقال السيّد الخوئي في واجبات الغُسل:
«ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه... ولا يجب غسل الباطن أيضاً» [4].
وذكر مثله في تحرير الوسيلة مع زيادة تصريحه بلزوم غسل ثقبة الاذن والأنف إذا كانت وسيعة بحيث تعدّ من الظاهر [5].
ولعلّه ممّا لا خلاف فيه بعد وضوح الملاك. والتفصيل في محلّه.
(انظر: غُسل، وضوء)
3- مسح الرأس والقدم بباطن الكفّ:
اختلف الفقهاء في لزوم كون المسح في الوضوء بباطن الكفّ وعدمه، فأفتى بعضهم بالاختصاص بباطن الكفّ كالسيّد اليزدي [6]، وظاهر السيّد الحكيم والسيّد الخوئي الاحتياط لزوماً [7]، ولكن ظاهر كلمات بعض الفقهاء كفاية المسح بظاهر الكفّ أيضاً [8].
(انظر: مسح، وضوء)

[1] المنهاج (الخوئي) 1: 27، م 82.
[2] انظر: العروة الوثقى 1: 355، 357، 359، 360، م 4، 10، 12، 15. تحرير الوسيلة 1: 18، م 3- 5، 7، 8.
[3] العروة الوثقى 1: 493.
[4] المنهاج (الخوئي) 1: 50.
[5] انظر العروة الوثقى 1: 493. تحرير الوسيلة 1: 35.
[6] العروة الوثقى 1: 365.
[7] العروة الوثقى 1: 365، تعليقة الحكيم، الخوئي، الرقم 3.
[8] العروة الوثقى 1: 365، تعليقة الخميني، الرقم 3. تحرير الوسيلة 1: 19، م 14. المنهاج (الخوئي) 1: 28، م 90.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست