responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 44
ولمزيد تفصيل في الإبل وأنواعها يراجع مصطلح (إبل).
نعم، (البازلة) بالتاء: اسم لبعض الشجاج، مرادف (للحارصة) [1]، لكنّ الاصطلاح الفقهي في أبواب الجنايات استقرّ على الحارصة دون البازلة، والبحث فيها يأتي في مصطلح (حارصة، دية، شجاج، قصاص).
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للبازل في موضعين من الفقه الإسلامي، هما الزكاة والدية، نشير إليهما إجمالًا فيما يلي:
1- دفع البازل في الزكاة:
ذكر الفقهاء أنّ البازل بالمعنى الذي مرّ قد يجب دفعه في الزكاة، قال الشيخ الطوسي: «وأسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة أربعة: أوّلها: بنت مخاض، وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية...
وبنت لبون، وهي التي تمّ لها سنتان ودخلت في الثالثة... فإن كان له ستّ سنين ودخل في السابعة فهو رَباع ورَباعيّة، فإن كان له سبع سنين ودخل في الثامنة فهو سَديس وسَدَس، فإذا كان له‌
[1] القاموس المحيط 3: 490.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست