responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 395
بطِّيخ‌ (انظر: خضر)
بُعصوص‌ أوّلًا- التعريف:
البُعصوص لغةً- كعُصفور-: عظم الورك [1]، أو العظم الصغير الذي بين أليتي الإنسان [2]، أو عظم دقيق حول الدبر [3].
وقد يفسّر بالعُصعص بضمّ العين [4]، وهو عَجْب الذنَب وأصله [5]. وقال بعضهم:
أعلى العُصعص العَجْب، وأسفلُه الذَنَب [6]، ويقال: إنّه أوّل ما يُخلق، وآخر ما يبلى [7].
ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي [8].
ثانياً- الحكم الإجمالي:
البعصوص بما هو عظم من عظام الإنسان لا حكم له، وإنّما يتعلّق الحكم بكسره في جناية، ويبحث عن ضمانه وضمان ما قد يستلزمه من تعطيل بعض المنافع والقوى.
وقد صرّح الفقهاء [9] بأنّ في كسره الدية، كما في رواية سليمان ابن خالد، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كُسر بعصوصُه فلم يملك إستَه، ما فيه من الدية؟ فقال: «الدية كاملة» [10].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دية)

[1] القاموس المحيط 2: 434.
[2] لسان العرب 1: 445. تاج العروس 4: 374.
[3] مجمع البحرين 1: 167.
[4] مجمع البحرين 2: 1224. المسالك 15: 440.
[5] الصحاح 3: 1045. النهاية (ابن الأثير) 3: 248.
[6] لسان العرب 10: 46. تاج العروس 2: 202.
[7] الصحاح 3: 1045. مجمع البحرين 2: 1224.
[8] انظر: الشرائع 4: 270. المسالك 15: 440. جواهر الكلام 43: 281.
[9] الشرائع 4: 270. القواعد 3: 681. الإيضاح 4: 699. المسالك 15: 440. جواهر الكلام 43: 281. جامع المدارك 6: 246.
[10] الوسائل 29: 370، ب 9 من ديات المنافع، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست