responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 393
12- الوقف على البطون:
وهو المسمّى بالوقف الذري، يملكه البطون بطناً بعد بطن، وهو تابع لجعل الواقف من كونه تشريكياً أو ترتيبياً [1].
وتفصيل الكلام فيه في محلّه.
(انظر: وقف)
13- الجناية على البطن:
الجناية على البطن تستلزم اموراً مختلفة، لكلّ منها حكمها:
فقد تستلزم سقط الجنين، ويقع البحث عنه في مصطلح (إجهاض، جنين).
وقد تستلزم موت المجني عليه، ويقع البحث عنه في مصطلح (دية، قصاص).
وقد تستلزم سقط الجنين مع جرح الامّ أو موته فيجري الحكمان معاً.
وقد تستلزم جرحه وشقّ بطنه بلا جناية اخرى، فيجري عليه حكمه من الدية أو القصاص مع الإمكان.
(انظر: دية، قصاص)
وقد تستلزم إحداث المجني عليه بالبول أو الغائط أو غيرهما، فالوارد في بعض الأخبار ثبوت القصاص، كما في خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يُداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية» [2].
وقد أفتى به بعض الفقهاء [3]، وتوقّف جماعة عن العمل به، لمخالفته للُاصول، وصرّح بعضهم بالحكومة [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دية، قصاص)
الثاني- بطن العقيق:
صرّح الفقهاء بأنّ ميقات أهل العراق بطن العقيق، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، فكلّ من حجّ وخرج من العراق وسلك هذا الطريق فإنّه يحرم من أحد هذه المواضع، ولا يجوز التقدّم‌
[1] بلغة الفقيه 2: 95. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 72- 73، م 47- 50.
[2] الوسائل 29: 182، ب 20 من قصاص الطرف، ح 1.
[3] المقنعة: 761. النهاية: 770- 771. الخلاف 5: 299. المراسم: 246. مباني تكملة المنهاج 2: 369- 370.
[4] المسالك 15: 442- 443. الرياض 14: 296- 297. جواهر الكلام 43: 288.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 20  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست