الأوّل- البطن بمعنى الجارحة المعروفة:
يتعلّق بالبطن- الجارحة المعروفة- أحكام مختلفة نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
1- مسح البطن للمتخلّي:
المذكور في كلام جماعة استحباب مسح البطن للمتخلّي بعد الاستنجاء وعند الخروج.
قال ابن البرّاج: «ويقول عند الاستنجاء... ويقول عند الفراغ منه- بعد أن يمسح بيده على بطنه-: الحمد للَّهالذي أماط عنّي الأذى، وهنّأني طعامي وشرابي...» [1].
وقال العلّامة الحلّي: «يستحبّ التسمية والدعاء عند الدخول، وعند الاستنجاء، وعند الفراغ، وعند الخروج، وأن يمسح بطنه عنده» [2].
نعم، في محلّ هذا المسح وهذا الدعاء، وأنّه بعد الفراغ من الاستنجاء أم لا، كلام عند بعضهم [3]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: تخلّي)
2- مسح بطن الميّت عند غسله:
ذكر بعض الفقهاء أنّه من الراجح مسح بطن الميّت عند غسله [4].
قال الشيخ المفيد: «ويمسح بطنه في الغسلة الأوّلة مسحاً رفيقاً ليخرج ما لعلّه بقي من الثقل الذي في جوفه ممّا لو لم يدفعه المسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض به، أو خرج في أكفانه، وكذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية... ولا يمسح بطنه في الثالثة، فإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوباً نظيفاً...» [5].
وقال سلّار: «ويمسح بطنه في الاولى والثانية مسحاً رقيقاً لعلّه يخرج من بطنه شيء، ولا يمسح بطنه في الثالثة» [6].
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة إلّا الحامل التي مات ولدها، فإنّهم صرّحوا
[1] المهذّب 1: 41. [2] التحرير 1: 63. وانظر: كشف اللثام 1: 219. [3] مشارق الشموس: 79. [4] الغنية: 101. التحرير 1: 115. الروضة 1: 128. [5] المقنعة: 77. [6] المراسم: 49.