النوع الثالث- ترك الوقوفين:
من ترك الوقوف في الموقفين معاً أو في أحدهما عالماً عامداً فإنّه مفسد للحجّ ويكون حجّه باطلًا [1].
ويترتّب عليه:
أوّلًا: انّه يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة للخروج عن الإحرام.
وثانياً: يجب عليه الحجّ في العام القادم [2].
ثمّ إنّه في كلّ ما تقدّم تفاصيل واختلافات تراجع في محلّها.
(انظر: حجّ)
2- بالنسبة إلى المعاملات:
والكلام فيها تارة من حيث الحكم التكليفي، واخرى من حيث الحكم الوضعي:
أمّا من حيث الحكم التكليفي فيجب ردّ كلّ طرف ما أخذه من الآخر؛ لأنّه ما زال المالك الحقيقي له، ولا يجوز له أخذه إلّابإذنه، ومن ثمّ حكموا بعدم جواز التصرّف في المال المقبوض بالعقد الفاسد دون إذن غير مقيّد بتحقق المعاملة.
ويترتّب على ما ذكرناه بعض الآثار الموردية الراجعة إلى حرمة التصرّف قبل النظر إلى الأمة المشتراة أو المرأة المزوّجة بالعقد الفاسد؛ لفرض كونها أجنبية.
وهكذا فلابدّ أن تلاحظ مصاديق التصرّف بحسب نوعية العقد والمال الواقع مثمناً أو ثمناً.
وأمّا من حيث الحكم الوضعي، فيترتّب الضمان على تقدير التلف أو الإتلاف في العين، وكذلك ما يطرأ من نقصان القيمة بعد استعمال العين، كما في وطء الأمة بشبهة بما يوجب نقص قيمتها، وقد يترتّب ضمان مستقل بحكم الشرع كما في ثبوت مهر المثل عند ظنّ صحّة النكاح وغير ذلك ممّا يراجع في موارده المختلفة.
(انظر: إتلاف، تصرّف، تلف، ضمان) [1] مناسك الحجّ (الخوئي): 172، 175، م 368، 374. [2] مناسك الحجّ (الخوئي): 177.